الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٨٣
كما قال المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره واما الثاني فلكونه انما ورد فيما يعلق بما لا يتم فيه الصلاة فتعدية الحكم إلى سائر اللباس قياس ومع ذلك فالفارق ظاهر لاختصاص ما لا يتم فيه الصلاة بكثير من الاحكام ليست في شئ من سائر اللباس الثاني جواز الصلاة في تكة من وبر الأرانب وبه قال الشيخ في النهاية وكلامه في التهذيب يعطي تعدية الحكم إلى كل ما لا يتم فيه الصلاة من التكة وغيرها من الأرانب والثعالب وما إليه المحقق في المعتبر كما مر وقال شيخنا في الذكرى الأشبه المنع واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ثم إنه أجاب عن هذا الحديث أولا بضعف المكاتبة وثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جواز الصلاة فيما اتخذ من الوبر انتهى كلامه وفيه ما فيه للتصريح في الحديث بان التكة من وبر الأرانب فلا تغفل الثالث تحريم الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير وهو مذهب الصدوق والمفيد وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى وشيخنا في البيان ولعله الأقوى والصدوق بالغ في ذلك فمنع من الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ويؤيدهم اطلاق المنع من الصلاة في الحرير في الحديث الحادي والعشرين ويشهد لهم الحديث الخامس والعشرون المتضمن للمنع من الصلاة في كل شئ يخرج من غير مأكول اللحم ويساعدهم الحديث الثلاثون المتضمن للمنع من الصلاة في ثوب عليه ديباج وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح إلى الجواز وبه قال جماعة من المتأخرين واستدلوا عليه برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ لا يتم الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وبان جواز الصلاة في ذلك مع نجاسته يخرجه عما يعتبر في اللباس فيجوز مع كونه حرير أو بأنه لا يزيد على الكف بالحرير وهو ما يجعل في الذيل ورؤس الأكمام وهو جايز لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلث أو أربع ولما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج والأصل في الكراهة استعمالها في المعنى المصطلح هذا حاصل ما استدلوا به على الجواز وكان بعض مشايخنا المعاصرين قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ويرجحه ويقول إن قوله عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض مما لا ينفع الخصم ولا يضرنا لان الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى في نظر الشارع فعله وتركه فهو مقابل المكروه ونحن نقول إن الصلاة فيما لا يتم فيه من الحرير مكروهة وليست حلالا بالمعنى المصطلح هذا كلامه أعلى الله مقامه وهو كما ترى فان تخصيص الحلال بهذا المعنى الذي يقابل فيه من المباح من المصطلحات الأصولية المستحدثة كسائر اصطلاحاتهم ولم يثبت تحققها في زمانهم عليهم السلام فضلا عن شيوعها بحيث يحمل كلامهم سلام الله عليهم عليها بل نحكم حكما قطعيا لا يشوبه ريب بأنهم عليهم السلام متى قالوا لا يحل الشئ الفلاني فإنما يعنون انه محرم لا انه مكروه أو مستحب مثلا وهذا مما لا مجال للتوقف فيه بوجه ثم لا يخفى عليك ما يتطرق من الخدش إلى كل من ذينك الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب هذا القول اما الأول فلضعف الرواية فان في طريقها أحمد بن هلال وقد قال الكشي انه مذموم ملعون والشيخ في الفهرست انه غال متهم في دينه والعلامة في الخلاصة ان روايته عندي غير مقبولة فرواية مثله لا تصلح لتأسيس أمثال هذه الأحكام قطعا فان قلت إن أحمد بن هلال روى هذا الخبر عن محمد بن أبي عمير وقد ذكر ابن الغضائري انهم
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266