عليه ان الغسل ما كان معه عصر وبدونه يكون صبا قاله المحقق في المعتبر وبه قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ فإنه قال لو كان المغسول مما يفتقر إلى الغسل لم يحتسب له غسله الا بعد عصره انتهى والامر بصب الماء لإصابة الكلب جافا محمول على الاستحباب وكلام بعض علمائنا يعطي وجوبه للامر به ويؤيده ان الظاهر جريان الامرين في هذا الحديث على وتيرة واحدة وقوله في الحديث الثالث فلم اترك إلى اخره اي لم اترك حيوانا الا سألته عن فضله ولعله أراد ما سوى الخنزير والكافر والضمير في اغسله للاناء وان لم يتقدم له ذكر لدلالة قوله عليه السلام لا يتوضأ بفضله عليه وذكر الغسل في قوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مزج التراب بالماء إذ لا بد في تحقق غسل الشئ من جريان مايع عليه لظهور ان الدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى وقال شيخنا الشيخ على أعلى الله قدره في شرح القواعد انه خيال ضعيف فان الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم على تقديره مع أن الامر بغسله بالتراب والممزوج ليس ترابا هذا كلامه وناقشه بعض الأصحاب بان حقيقة الغسل وان كانت اجراء الماء الا ان الحديث لما دل على خلافها كان الحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى فلابد من المزج ولا يذهب عليك ان هذا يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب واما على القول بعدم المزج فالتجوز انما هو في لفظ الغسل فقط فعدم المزج أولى كما هو مختار العلامة في مختلفه وقد دل هذا الحديث بصريحه على تقدم التعفير على الغسل بالماء وبه قال الشيخ رحمه الله في غير الخلاف وهو المشهور بين متأخري الأصحاب وقال المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والجمل والشيخ في الخلاف يغسل ثلث مرات إحديهن بالتراب وهو يعطي جواز تقديم التراب وتأخيره وقال المفيد طاب ثراه في المقنعة يغسل ثلثا وسطاهن بالتراب ولم نظفر في كتب الحديث المتداولة بما يدل عليه ثم ظاهر الحديث الاكتفاء في غسله بالماء بالمرة لكن الأكثر على وجوب المرتين بل نقل شيخنا في الذكرى الاجماع على التعدد وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الغسل سبعا إحديهن بالتراب وبه رواية لا يخلو من ضعف ثم الظاهر من اطلاقه عليه السلام الامر بالتعفير قبل الغسل بالماء عدم سقوط التعفير بغسله في الكثير والجاري والأصحاب فيه مختلفون والأولى عدم سقوطه واعلم أن هذا الحديث نقله المحقق في المعتبر هكذا وغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذه الزيادة وان لم نظفر نحن بها فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث الا ان المحقق قدس الله روحه مصدق فيما نقله وعدم اطلاعنا عليها في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح فان كلامه رحمه الله تعالى في أوائل المعتبر يعطي انه نقل بعض الأحاديث المذكورة فيه من كتب ليس في أيدي أهل زماننا هذا الا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب ومحمد بن أبي نصر البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم فلعله طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب فنسبه بعض الأصحاب لها إلى سهو قلم الناسخ لمجرد عدم ظفره بها في الكتب المتداولة ليس على ما ينبغي والله أعلم وما دل عليه الحديث الرابع من نضح الثوب من إصابة الخنزير الظاهر أن المراد به اصابته جافا وقوله عليه السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله يراد به الإصابة برطوبة وظاهر الحديث فعل كل من الامرين في أثناء الصلاة ولعله يتقيد بما إذا لم يتضمن فعلا كثيرا وما تضمنه آخر الحديث من غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب والأولى الوجوب وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع والحادي عشر على نجاسة الكافر لكن الظاهر حمل الحديث السادس على الاستحباب وقد دل الحديث الثامن بظاهره على زوال نجاسة يد
(٩٨)