الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٩٨
عليه ان الغسل ما كان معه عصر وبدونه يكون صبا قاله المحقق في المعتبر وبه قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ فإنه قال لو كان المغسول مما يفتقر إلى الغسل لم يحتسب له غسله الا بعد عصره انتهى والامر بصب الماء لإصابة الكلب جافا محمول على الاستحباب وكلام بعض علمائنا يعطي وجوبه للامر به ويؤيده ان الظاهر جريان الامرين في هذا الحديث على وتيرة واحدة وقوله في الحديث الثالث فلم اترك إلى اخره اي لم اترك حيوانا الا سألته عن فضله ولعله أراد ما سوى الخنزير والكافر والضمير في اغسله للاناء وان لم يتقدم له ذكر لدلالة قوله عليه السلام لا يتوضأ بفضله عليه وذكر الغسل في قوله عليه السلام اغسله بالتراب يعطي بظاهره مزج التراب بالماء إذ لا بد في تحقق غسل الشئ من جريان مايع عليه لظهور ان الدلك بالتراب الجاف لا يسمى غسلا وبه حكم الراوندي وابن إدريس ورجحه العلامة في المنتهى وقال شيخنا الشيخ على أعلى الله قدره في شرح القواعد انه خيال ضعيف فان الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم على تقديره مع أن الامر بغسله بالتراب والممزوج ليس ترابا هذا كلامه وناقشه بعض الأصحاب بان حقيقة الغسل وان كانت اجراء الماء الا ان الحديث لما دل على خلافها كان الحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى فلابد من المزج ولا يذهب عليك ان هذا يستلزم تجويز أحدهما في الغسل والآخر في التراب واما على القول بعدم المزج فالتجوز انما هو في لفظ الغسل فقط فعدم المزج أولى كما هو مختار العلامة في مختلفه وقد دل هذا الحديث بصريحه على تقدم التعفير على الغسل بالماء وبه قال الشيخ رحمه الله في غير الخلاف وهو المشهور بين متأخري الأصحاب وقال المرتضى رضي الله عنه في الانتصار والجمل والشيخ في الخلاف يغسل ثلث مرات إحديهن بالتراب وهو يعطي جواز تقديم التراب وتأخيره وقال المفيد طاب ثراه في المقنعة يغسل ثلثا وسطاهن بالتراب ولم نظفر في كتب الحديث المتداولة بما يدل عليه ثم ظاهر الحديث الاكتفاء في غسله بالماء بالمرة لكن الأكثر على وجوب المرتين بل نقل شيخنا في الذكرى الاجماع على التعدد وذهب ابن الجنيد إلى وجوب الغسل سبعا إحديهن بالتراب وبه رواية لا يخلو من ضعف ثم الظاهر من اطلاقه عليه السلام الامر بالتعفير قبل الغسل بالماء عدم سقوط التعفير بغسله في الكثير والجاري والأصحاب فيه مختلفون والأولى عدم سقوطه واعلم أن هذا الحديث نقله المحقق في المعتبر هكذا وغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين وهذه الزيادة وان لم نظفر نحن بها فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث الا ان المحقق قدس الله روحه مصدق فيما نقله وعدم اطلاعنا عليها في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح فان كلامه رحمه الله تعالى في أوائل المعتبر يعطي انه نقل بعض الأحاديث المذكورة فيه من كتب ليس في أيدي أهل زماننا هذا الا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب ومحمد بن أبي نصر البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم فلعله طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب فنسبه بعض الأصحاب لها إلى سهو قلم الناسخ لمجرد عدم ظفره بها في الكتب المتداولة ليس على ما ينبغي والله أعلم وما دل عليه الحديث الرابع من نضح الثوب من إصابة الخنزير الظاهر أن المراد به اصابته جافا وقوله عليه السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله يراد به الإصابة برطوبة وظاهر الحديث فعل كل من الامرين في أثناء الصلاة ولعله يتقيد بما إذا لم يتضمن فعلا كثيرا وما تضمنه آخر الحديث من غسل الإناء سبعا لشرب الخنزير حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب والأولى الوجوب وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع والحادي عشر على نجاسة الكافر لكن الظاهر حمل الحديث السادس على الاستحباب وقد دل الحديث الثامن بظاهره على زوال نجاسة يد
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266