علمائنا أجمع وانما قال طاب ثراه بوجوب الاستيعاب الطولي يعني ايصال خط المسح من رؤس الأصابع إلى الكعب على أن يكون الكعب داخلا في الممسوح وهذا مما لم ينعقد اجماع على خلافه وانما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه بذلك حقيق ومن الله الإعانة والتوفيق الفصل الخامس في ترتيب الوضوء أربعة أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه واعد على الذراع وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز وجل به ب منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار ج من الحسان محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) على أنه ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن د الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ولا يعيد على ما كان قد توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضا أقول المراد بالمتابعة بين الوضوء في الحديث الأول المتابعة بين أفعاله على حذف مضاف اي اجعل بعض أفعاله تابعا اي مؤخر أو بعضها متبوعا اي مقدما من قولهم تبع فلان فلانا اي مشى خلفه وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بين الفقهاء أعني أحد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف وينبغي ان يقرأ قوله (عليه السلام) تخالف ما أمرت به بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى فذرهم في طغيانهم يعمهون أو على أنها مستأنفة كما قالوه في قول الشاعر وقال رائدهم ارسوا نزاولها واما قراءته مجزوما على أنه جواب النهي كما في نحو لا تكفر تدخل الجنة فممنوع عند جمهور النحاة لان الجزم في الحقيقة انما هو بان الشرطية المقدرة ولا يجوز ان يكون التقدير ان لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به لأنه من قبيل لا تكفر تدخل النار وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك ثم لا يخفى ان هذا الحديث انما دل على تقديم الوجه على اليدين وهما على مسح الرأس وهو على الرجلين واما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه هنا والحديث الثاني نص فيه وعطفه على الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب كما يدل عليه قوله (عليه السلام) وان مسحت الرجل الخ وقوله (عليه السلام) ابدأ بما بدء الله به وما تضمنه الحديث الثالث من قوله (عليه السلام) وابدأ بالشق الأيمن يدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب إذ الامر للوجوب وقوله (عليه السلام) في الحديث الرابع ولا يعيد على ما كان قد توضأ يراد منه انه لا يعيد على العضو الذي كان قد وضأه قبل العضو المنسي والاتباع في في قوله عليه السلام في آخر الحديث اتبع وضوءك بعضه بعضا يمكن ان يراد به المتابعة كما في صدر الحديث الأول أعني الترتيب بقرينة ما قبله ويمكن ان يراد به الموالاة من غير تراخ ومن هذا يظهر ان استدلال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بهذا الحديث في المعتبر على وجوب المتابعة بهذا المعنى محل كلام على ما سيجئ ذكره في الفصل الآتي انشاء الله تعالى الفصل السادس في الموالاة في الوضوء حديثان أ من الصحاح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعده ب من الموثقات أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأت بعض وضؤك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك (فأعد وضوءك) فان الوضوء لا يتبعض أقول نفد بالفاء المكسورة
(٢٢)