قبر الإمام عليه السلام لا في الصلاة ولا في الزيارة بل يضع خده الأيمن وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لان قوله عليه السلام يجعله الامام صريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلاة فكما انه لا يجوز للمأموم ان يتقدم على الامام بان يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الامام بل يجب ان يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا وشمالا فكذا هنا وهذا هو المراد بقوله عليه السلام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله والحاصل ان المستفاد من هذا الحديث ان كلما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الامام أو المساواة له وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن يصلي عند رأس الإمام عليه السلام أو عند رجليه ان يلاحظ ذلك وقد نبهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام فإنهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه عليه السلام صفين فبينت لهم ان الصف الأول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلام وهذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل التسليمات وربما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرايحهم صلوات الله عليهم في غير الصلاة أيضا نظر إلى أن قوله عليه السلام لان الامام لا يتقدم عام في الصلاة وغيرها وهذا هو الذي فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وحمل المنع منه على الكراهة وقد دل أيضا على جواز الصلاة إلى قبر الإمام عليه السلام إذا كان في القبلة وبهذا يتخصص الحديث الخامس عشر وظاهر كلام المفيد طاب ثراه ابقاؤه على عمومه فإنه قال في المقنعة لا يجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبينه حايل ولو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ثم قال وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما قدمناه انتهى كلامه وما تضمنه الحديث السادس وما بعده من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدامه من دون الحائل وما في حكمه مجهول عند أكثر المتأخرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث العاشر لا ينبغي ذلك ويشهد لهم الحديث الثالث عشر وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم بل ادعى عليه الشيخ الاجماع وهو ظاهر الأحاديث الاخر والقول به غير بعيد وقد اتفق الكل على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع وزوال ذلك بالحائل يستفاد من الحديث السابع و ربما يستنبط من الحديث التاسع أيضا والكواء جمع كوة بالتشديد وهي الروزنة واما زوال ذلك بتباعد مقدار عشرة أذرع ففي كلام بعضهم انه يستفاد من الحديث السابع عشر وأنت خبير بأنه انما يتضمن التباعد بأكثر من العشرة وتفسير قوله عليه السلام في الحديث العاشر فإن كان بينهما شبر أجزأه بما إذا كان الرجل متقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر هذا الحديث فيحتمل ان يكون الشيخ رحمه الله هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث السابع عشر المتضمن وجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع ان صلت قدامه وعن يمينه أو عن يساره وعدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه ولو بحيث تصيب ثوبه ويحتمل ان يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بان يكون فهم ذلك من الإمام عليه السلام بقرينة حالية أو مقالية وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو كما ترى وربما يقال في وجه الاستبعاد ان بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصلين في زاويتها مقدار
(١٥٩)