كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوطوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ح زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض القدم فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أيهما ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه اي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وقد مر صدر هذا الحديث في بحث الوضوء ط من الحسان الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم كفيه إحديهما على ظهر الأخرى ى أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على السنج ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا يا من الموثقات زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة أقول الضمير في ثم أهوى بيديه الظاهر أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وآله فيكون من كلام الإمام عليه السلام ويحتمل ان يعود إلى الباقر عليه السلام فيكون من كلام زرارة ويؤيده الحديث الثالث وظاهر الثاني وقوله ثم لم يعد ذلك من الإعادة اي لم يعد مسح جبينه ولا كفيه بل اكتفى فيهما بالمرة الواحدة وربما وجدت هذه اللفظة مضبوطة في بعض النسخ المعتمدة من كتاب من لا يحضره الفقيه بفتح حرف المضارعة واسكان العين اي لم يتجاوز عليه السلام مسح الجبين والكفين فلم يمسح الوجه كله ولا اليدين إلى المرفقين وقوله في الحديث الثاني فقلنا له الظاهر أنه من كلام داود بن النعمان والضمير المجرور للصادق عليه السلام ويحتمل على بعد أن يكون من كلام الإمام عليه السلام حكاية عن قول الصحابة الذين كانوا حاضرين في مجلس النبي صلى الله عليه وآله ويكون الضمير في موضع يده عائد إليه صلى الله عليه وآله ويؤيده ما رواه العامة عند ذكر هذه القصة فضرب النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره وما تضمنه الحديث من نسبة الاستهزاء بعمار إليه صلى الله عليه وآله قد تكلمنا فيه عند شرح الحديث السادس من كتاب الأربعين حديثا بما لا مزيد عليه وما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة والعاشر من التعبير بوضع اليدين يعطي بظاهره الاكتفاء بمطلق الوضع وان لم يكن معه اعتماد بحيث يسمى في العرف ضربا واليه ذهب شيخنا في الذكرى قائلا ان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ولا يخفى ما فيه والحديث الخامس (والصدر من)؟؟ السادس والسابع والتاسع (فالحادي)؟ عشر يقتضي حمل الوضع في تلك الأحاديث على ما كان معه اعتماد كما لا يخفى وهيهنا بحث يحسن التنبيه عليه وهو ان ضرب اليدين بالأرض أو وضعهما عليها هل هو أول أفعال التيمم بحيث يجب مقارنة النية له أو هو بمنزلة اغتراف الماء للطهارة
(٨٥)