شئ من ذلك وهل تبطل الصلاة بالتكفير أكثر علمائنا رضوان الله عليهم على ذلك بل نقل الشيخ والسيد المرتضى رضي الله عنهما الاجماع عليه واستدلوا أيضا بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة وبان أفعال الصلاة متلقاة من الشارع وليس هذا منها وبالاحتياط وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ووافقه المحقق في المعتبر قال طاب ثراه الوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين والاجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه والاحتياط معارض بان الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع أو إذا لم يعلم ومستند المنع هنا معلوم الضعف اما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنه من التشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ثم قال فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى هذا كلامه وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلاة والاجماع وان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين واما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم كما اختاره معظم الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع والتشبه بالمجوس فيما لم يدل (دليل) على شرعيته حرام وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل والامر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الأصحاب ثم قال فح؟ الحق ما صار إليه الأكثر وان لم يكن اجماعا انتهى كلامه زيد اكرامه والنهي في قوله عليه السلام ولا تلثم بالتشديد محمول على التحريم ان منع اللثام شيئا من القراءة والا فعلى الكراهة وقد مر الكلام فيه في الفصل الرابع من مباحث اللباس ونهيه عليه السلام عن الاقعاء شامل لما بين السجدتين وحال التشهد وغيرهما وهو محمول على الكراهة عند الأكثر وقال الصدوق وابن إدريس لا باس بالاقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا والعمل على المشهور وصورة الاقعاء ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وهذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة ان الاقعاء هو ان يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب وربما يؤيد هذا التفسير بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ومعوية بن عمار انهم قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ووجه التأييد ظاهر من التشبيه باقعاء الكلب فإنه بالمعنى الثاني لا الأول وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا يعطي ان انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل وقال [شيخنا في؟] الذكرى يمكن ان يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة تمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه ولا يخفى ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطأطئ الرجل فكيف يجعل عليه السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطئ الكثير اللهم الا ان يقال إن امره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها انما هو للتنبيه على أنه لا
(٢١٥)