الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢١٥
شئ من ذلك وهل تبطل الصلاة بالتكفير أكثر علمائنا رضوان الله عليهم على ذلك بل نقل الشيخ والسيد المرتضى رضي الله عنهما الاجماع عليه واستدلوا أيضا بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة وبان أفعال الصلاة متلقاة من الشارع وليس هذا منها وبالاحتياط وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ووافقه المحقق في المعتبر قال طاب ثراه الوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين والاجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه والاحتياط معارض بان الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع أو إذا لم يعلم ومستند المنع هنا معلوم الضعف اما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنه من التشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ثم قال فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى هذا كلامه وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلاة والاجماع وان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين واما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم كما اختاره معظم الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع والتشبه بالمجوس فيما لم يدل (دليل) على شرعيته حرام وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل والامر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الأصحاب ثم قال فح؟ الحق ما صار إليه الأكثر وان لم يكن اجماعا انتهى كلامه زيد اكرامه والنهي في قوله عليه السلام ولا تلثم بالتشديد محمول على التحريم ان منع اللثام شيئا من القراءة والا فعلى الكراهة وقد مر الكلام فيه في الفصل الرابع من مباحث اللباس ونهيه عليه السلام عن الاقعاء شامل لما بين السجدتين وحال التشهد وغيرهما وهو محمول على الكراهة عند الأكثر وقال الصدوق وابن إدريس لا باس بالاقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا والعمل على المشهور وصورة الاقعاء ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وهذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة ان الاقعاء هو ان يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب وربما يؤيد هذا التفسير بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ومعوية بن عمار انهم قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ووجه التأييد ظاهر من التشبيه باقعاء الكلب فإنه بالمعنى الثاني لا الأول وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا يعطي ان انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل وقال [شيخنا في؟] الذكرى يمكن ان يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة تمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه ولا يخفى ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطأطئ الرجل فكيف يجعل عليه السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطئ الكثير اللهم الا ان يقال إن امره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها انما هو للتنبيه على أنه لا
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266