الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت و ظاهر علي بن بابويه رحمه الله ان التسبيح أفضل للامام وغيره فإنه قال وسبح في الأخروين إماما كنت أو غير امام وأطلق ابن أبي عقيل وابن إدريس أفضليته وصرح ابن أبي عقيل بشمول ذلك من نسي القراءة في الأوليين محتجا بالحديث السابع فان قوله عليه السلام أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها بمعنى قوله أكره ان اقرأ في الأخيرتين والحديث الثامن يساعده أيضا مساعدة قوية وقال ابن الجنيد يستحب للامام التسبيح إذا تيقن انه ليس معه مسبوق وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة والمأموم يقرء فيهما والمنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه ولم اطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد غير أن بعض الأصحاب المعاصرين مال إلى ذلك واستدل عليه بالحديث الخامس والسادس و برواية جميل عن الصادق عليه السلام المتضمنة ان من صلى وحده يقرء في الأخيرتين فاتحة الكتاب وبما رواه محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين أو التسبيح فقال القراءة أفضل والذي يظهر لي ان الأفضل للمنفرد التسبيح كما يشهد به الحديث الأول والسابع والثامن فان هذه الثلاثة تنادي بكراهة القراءة وفي الحديث الرابع دلالة على أفضليته أيضا فان قوله عليه السلام فإنها تحميد ودعاء يعطي ان التسبيح الذي هو تحميد ودعاء هو الأصل والحري بان يأتي به المصلي في الأخيرتين وان الفاتحة انما أجزأت عنه لاشتمالها على التحميد والدعاء ويدل أيضا على أفضلية التسبيح ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرء في الأوليين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء وكان يقرء في الأوليين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع وما رواه محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزو جل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة واما الأحاديث المستدل بها على أفضلية القراءة للمنفرد فظني انها لا تنهض بالدلالة على ذلك اما الحديث الخامس فلان قوله عليه السلام وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل لا يدل على ترجيح القراءة بوجه نعم لو قال عليه السلام فيسعك ان لا تفعل من دون قوله فعلت لأمكن ان يكون فيه نوع ايماء إلى ترجيحها عليه كما ربما يلوح بحسب العرف من هذه العبارة و اما الحديث السادس فإنما يتم الاستدلال به لو تعين ان يكون قول السائل اي شئ تقول أنت بمعنى أي شئ تفتي وتحكم به ليصير قوله عليه السلام اقرأ فاتحة الكتاب فعل امر وهو غير متعين كما لا يخفى لجواز ان يكون المراد ما الذي تفعله أنت و تتلوه في صلاتك ويكون قوله عليه السلام اقرأ فاتحة الكتاب فعلا مضارعا ومعلوم انهم عليهم السلام كانوا يواظبون على الصلاة بالجماعة والشيعة كانوا يواظبون على الاقتداء بهم فلا يتعين ان يكون السؤال عما يتلوه عليه السلام إذا صلى وحده وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال واما روايتا جميل ومحمد بن حكيم فغير نقيتي السند فلا تصلحان لمعارضة الأحاديث الصحيحة مع أنه ليس في رواية محمد بن حكيم تصريح بالمنفرد والشيخ طاب ثراه حملها على صلاة الامام جمعا بين الاخبار على أنهما معارضتان بروايتي ابن قيس وابن حمران السالفتين هذا واعلم أنه إذا ضم الاستغفار إلى التسبيح فينبغي
(٢٣٢)