عشر حرفا ويمكن ان يراد به المعنى المتعارف والله أعلم الفصل الثالث في الإقامة ونبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد الا في تقديم امام ونحوه ب ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم (امام) فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ج زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك ان تكلمت أعدت الإقامة د حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم ه عمر بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا ومحمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال يجزيك إقامة في السفر ز علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد ح سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين ط أحمد بن محمد قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها ى عبد الله بن مسكان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام اذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس يا معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة يب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإقامة مرة مرة الا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان يج من الحسان الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال فان ذكر أنه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم الصلاة يد من الموثقات سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام يه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح يو عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول في الرجل ينسى ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة إذا أقام للصلاة قال ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا وسئل ما ل؟ الذي يجزى من التسبيح بين الاذان و الإقامة قال يقول الحمد لله يز عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع قال لا بد ان يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة الا باذان وإقامة أقول ما دل عليه الحديث الأول والثاني والثالث من تحريم الكلام بعد الإقامة هو مذهب الشيخين والمرتضى وابن الجنيد الا ما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف والباقون حملوا التحريم على شدة الكراهة مستندين إلى ما دل عليه الحديث الرابع جمعا بين الاخبار وقد تضمن الحديث الخامس المنع من الكلام في أثناء الإقامة أيضا وهو عند المفيد والمرتضى رضي الله عنهما محمول على ظاهره من التحريم وعند الباقين على الكراهة و ما تضمنه الحديث السابع من إعادة الصلاة لمن ذكر قبل فراغه منها انه؟ الإقامة هو مذهب ابن أبي عقيل وابن
(٢٠٩)