يقتضي المشاركة في المعنى وقد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فإنه يدل على التخيير في ايقاع الصلاة فيما بينهما وهذان الدليلان أوردهما العلامة طاب ثراه في المختلف وأنت خبير بان لقائل ان يقول إن اقتضاء اسم التفضيل المشاركة في المعنى انما يقتضي كون الوقت الثاني وقتا مفضولا ويجوز ان يكون الصلاة في آخر الوقت لعذر انقص فضلا من الواقعة في أوله (فيكون الفضل حاصلا في جميع اجزاء الوقت وهو يقتضي تخيير المكلف في ايقاعها في اي جزء شاء) واما الآية فلا تدل على أن ما بين الدلوك والغسق وقت للمختار لا غيره وانما تدل على أن ما بينهما وقت في الجملة وهذا لا ينافي كون البعض وقتا للمختار والبعض الآخر وقتا للمعذور وما تضمنه اخر الحديث الرابع من قوله عليه السلام وليس لاحد إلى اخره يدل على ما ذهب إليه الشيخان واتباعهما وأجاب عنه في المختلف تبعا للمحقق في المعتبر بانا لا نسلم انه يدل على المنع بل على نفي الجواز الذي لا كراهة معه جمعا بين الأدلة وهو كما ترى وكلام الشيخين لا بأس به الا ان دلالة الاخبار المتكثرة على ما ذهب إليه المتأخرون أظهر والعذر على ما قاله الشيخ في المبسوط أربعة السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينة أو دنياه والضرورة خمسة الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان وقوله عليه السلام في الحديث الثالث والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما اخر كالصريح في ذلك وكيف كان فالاحتياط المواظبة على عدم تأخير الصلاة عن أول الوقت مهما أمكن وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من استثناء المغرب من ذوات الوقتين وكون وقتها واحدا سيجئ الكلام فيه مستوفى انشاء الله تعالى الفصل الثالث في وقتي الظهر والعصر ووقت نوافل الزوال ثمانية عشر حديثا أ من الصحاح عبيد بن زرارة؟ عن أبي عبد الله عليه السلام (قال) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ج الحرث بن المغيرة وعمر بن حنظلة و منصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلام الا أنبئكم بابين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ه الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف فقال لا ز محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر ح أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ط إسماعيل بن عبد
(١٣٥)