الخاص أعني الواقع بعد التدهن وقبل تطهير البدن وهذا التفصي وان كان كما ترى الا انه محمل صحيح في ذاته واما ما تفصى به بعض الأصحاب عن الاشكال الأول بالحمل على وصول البول إلى يده على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء كما فوق المرفق مثلا فهو عن الصحة بمعزل لان السؤال قد تضمن إصابة الكف فلا مجال لهذا الحمل واعلم أنه ربما يتراءى في بادي الرأي ضعف سند هذا الحديث بجهالة حال سليمان بن رشيد وليس كذلك فان المدار فيه على قول الثقة الجليل علي بن مهزيار فاجابه بجواب قرأته بخطه واما عدم التصريح باسم الإمام عليه السلام فغير مضر لان جلالة شأن علي بن مهزيار تقضي بقبول مضمراته كما قبلوا مضمرات زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما فما في كلام بعض الأصحاب من الطعن في سند هذا الحديث ونسبته إلى الضعف بسبب جهالة الكاتب ليس على ما ينبغي والله أعلم وقد دل الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على العفو عن دم القروح والجروح قبل البرء وقد ورد في ذلك أحاديث أخر وان كان غير نقية السند كما رواه أبو بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ وهذه الأحاديث باطلاقها تقتضي ثبوت العفو وان لم يكن في إزالة هذا الدم مشقة وانه لا يجب العصب ولا ابدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا انتهاز فرصة ينقطع فيها الدم وبعضهم أوجب ذلك وقصر العفو على ما إذا كان في الإزالة مشقة ولا ريب انه أحوط كما أن الأحوط غسل الثوب كل يوم مرة كما يرشد إليه رواية سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة وهذه الرواية ربما أشعرت بدوران العفو مع مشقة الإزالة ولعل في غسل الثوب تنبيها على غسل البدن أيضا وما دل عليه الحديث الرابع عشر من العفو عما دون الدرهم من الدم في الجملة مما أطبق علماؤنا رضي الله عنهم عليه ولا ريب في شمول الدم باطلاقه دم الحيض وغيره الا ان جماعة من الأصحاب استثنوا الحيض والشيخ استثنى دم الاستحاضة والنفاس أيضا والقطب الراوندي الحق بدماء الثلاثة دم النجس العين أيضا لأنه اكتسب بملاقاة جسد ذلك الحيوان نجاسة أخرى غير معفو عنها فصار كما لو خالط الدم بول أو غيره ثم الأحاديث الواردة في هذا الباب انما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم وليس فيها ذكر البدن لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولا يحضرني ان أحدا منهم خالف في ذلك وربما يستأنس برواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم قال إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا والظاهر أن مقدار الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم هذا وقد دل الحديث التاسع عشر على العفو عما يساوى مقدار الدرهم وهو مذهب سلار والسيد في الانتصار وذهب الشيخان والصدوقان وابن إدريس إلى وجوب ازالته كما دل عليه الحديث الرابع عشر وفي بعض الروايات الغير النقية السند ما يؤيد القول الأول وفي بعضها ما يؤيد الثاني وترجيح أحد الطرفين مشكل لتكافؤ الأدلة ولكن سبيل الاحتياط واضح واعلم أن الدرهم في الأحاديث مطلق غير مقيد بالبغلي ولا بغيره وفي الفقيه والمقنعة تقييده بالوافي وهو الذي وزنه درهم وثلث وفي المعتبر ان الوافي يسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وعن ابن إدريس ان سعة الدرهم منها يقترب من أخمص الراحة وعن ابن الجنيد التقدير بسعة
(١٧٦)