قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين ط زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ى الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يا من الموثقات يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال قد مضت صلاته وليتطهر أقول ربما يستفاد من الحديث الأول والثاني والتاسع وجوب تأخير التيمم إلى ضيق الوقت وهو مذهب الشيخين والمرتضى رضي الله عنهم وبه قال أكثر الأصحاب كأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وفي الحديث الخامس والحادي عشر نوع دلالة على جوازه مع السعة كما لا يخفى واليه ذهب الصدوق ووافقه العلامة في المنتهى قائلا انه في غاية القوة وفصل ابن الجنيد فأوجب تأخيره الراجي التمكن من الماء وجوزه في أول الوقت للآيس من الماء في بقيته وارتضاه المحقق في المعتبر والعلامة في أكثر كتبه وهذا التفصيل وان لم نظفر به في شئ من الاخبار تصريحا الا انه مما يظهر من بعضها تلويحا كما في قوله عليه السلام في الحديث الأول فان فاتك الماء لم تفتك الأرض فإنه يؤذن بان الياس من حصول الماء غير متحقق وكذا امره عليه السلام في الحديث التاسع بطلب الماء ما دام في الوقت فإنه يشعر برجاء حصوله فيه والا كان عبثا وما تضمنه اخر الحديث الثاني لا ينافي هذا التفصيل لامكان تنزيله على استحباب التأخير وكراهة ايقاعه في السعة ولفظة ليس ينبغي غير بعيدة عن هذا التنزيل وأقوى ما يستدل به لأصحاب القول الأول نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه في الانتصار ولا ريب في كونه أقرب إلى الخروج عن العهدة وقد يستدل لأصحاب القول الثاني بتضمن الآية ايجاب التيمم عند مطلق القيام إلى الصلاة إذا لم يجد ماء والتقييد باخر الوقت خلاف الظاهر منها وقد قدمنا ان في الحديث الخامس والحادي عشر دلالة عليه إذ وجدان الماء في الوقت بعد الصلاة يستلزم وقوع التيمم في السعة واما تأويل الشيخ بان المراد من الصلاة الدخول فيها لا الفراغ منها أو ان المراد ان التيمم والصلاة كانا في الوقت لا إصابة الماء فلا يخفى بعده واستقرب شيخنا في الذكرى حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه والحمل على الجهل بوجوب التأخير ويكون جاهل الحكم هنا معذورا ليس بذلك البعيد والله أعلم وما تضمنه الحديث السادس من إعادة واجد الماء في وقت الصلاة هو مستند ابن الجنيد وابن أبي عقيل في القول بذلك والأكثر على خلافه لأنه صلى بطهارة مشروعة صلاة مأمور بها فتجزي ولما تضمنه الحديث الخامس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر فلا مندوحة عن حمله على الاستحباب وما تضمنه الحديث التاسع من طلب المكلف الماء ما دام في الوقت يعطي وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلى أن يخشى الفوت ولا نعرف به قائلا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر فقد قال بحسنه ولو قيل به لم يكن بعيدا وقوله عليه السلام فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ظاهره وجدان الماء بعد الوقت ولا خلاف في سقوط القضاء حينئذ وقد اختلفوا فيما لو وجد في أثناء الصلاة فالشيخ في المبسوط والخلاف يمضي في صلاته وان تلبس بتكبيرة الاحرام لا غير وبه قال المفيد والمرتضى في مسائل الخلاف وابن البراج وابن
(٩٢)