في المعتبر والروايات في هذا الباب متخالفة وسيجئ الكلام فيها في بحث صلاة الجمعة انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قراءة سورتي الاخلاص والجحد في المواطن السبعة لا دلالة فيه على تقديم إحدى السورتين على الأخرى إذ الواو لمطلق الجمع على الأصح لكن قال الشيخ في التهذيب وفي رواية أخرى انه يقرء في هذا كله بقل هو الله وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدء بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الثانية قل هو الله أحد ثم لا يخفى ان إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظ السبع في قوله عليه السلام سبع مواطن ولعل المراد بالاصباح بالفجر عدم الاتيان بها في أول وقتها وما تضمنه الحديث الخامس عشر من تسويغ السؤال والتعويذ من النار للمصلي عند آية فيها مسألة أو ذكر جنة أو نار مشهور بين الأصحاب وروى عبد الله البرقي مرسلا عن الصادق عليه السلام ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل قراءة وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ويدل عليه أيضا عموم الاذن في الدعاء في أثناء الصلاة ويجب تقييده بما إذا لم يطل أو يتكرر بحيث يخل بنظم القراءة فان أخل بنظمها أبطل الصلاة كما قاله المحقق طاب ثراه في المعتبر والمستتر في قول السائل فيمر بالمسألة يعود إلى الامام ويحتمل عوده إلى الرجل المؤتم واما المستتران في قوله عليه السلام يسأل الجنة ويتعوذ فيعودان إلى الرجل ولعل المراد بالمسألة موضع الامر بالسؤال كقوله تعالى ادعوني استجب لكم وما هو من ذلك القبيل والله أعلم الفصل الرابع في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح ثمانية أحاديث أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرء في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قلت فما أقول فيهما قال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ب عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرء فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ج زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع د عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب ز معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرء قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلاتي أولها ح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيمن أدرك الامام في الأخيرتين فجعلهما الأوليين قال فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرء فيهما لان الصلاة انما يقرء فيها في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة وفي الأخريين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة الحديث أقول أجمع علماؤنا رضي الله عنهم على عدم تعين قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من اليومية وان المكلف الغير الناسي الفاتحة في الأوليين مخير بينها وبين التسبيحات واما من نسي قراءة الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على أنه يتعين عليه
(٢٣٠)