من تعليق نقض النوم على ذهاب العقل ربما دل على النقض بكلما أزال العقل كما مر وحصر موجب الوضوء في الحديث السادس في الغائط والبول والريح ليس حصر المطلق الموجب بل الموجب الخارج من السبيلين فلا يرد النقض بالنوم واما المني فهو ناقض لا موجب وعدم ذكر الدماء الثلاثة لعل وجهه ما ذكرناه في الحديث الأول وقول الراوي في الحديث السابع والوضوء يشتد عليه أراد به انه يصعب عليه صعوبة قليلة لا تؤدي إلى جواز التيمم والا لسوغه عليه السلام وانما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله وهو قاعد رجاء في أن يرخص عليه السلام في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكن المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة كما ذهب إليه بعضهم وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة وما تضمنه اخر الحديث من قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء مما استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالاغماء والمرة وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى لكن العلامة جعل المدعى النقض بكلما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر وتبعه شيخنا الشهيد قدهما ولا يخفى انه على تقدير تعميم المدعى يصير الدليل أخص من الدعوى إذ ربما زال العقل بجنون أو سكر من غير خلل في القوة السامعة ثم في أصل الاستدلال بهذا الحديث كلام أورده المحقق في المعتبر حاصله ان قول الراوي فربما أغفى بمعنى نام فقوله عليه السلام إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء في قوة قوله عليه السلام إذا خفى عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليه الوضوء وأجاب عن ذلك بان كلامه عليه السلام مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة وفيه ان المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي أغفى وهو قاعد (فتدبر)؟؟ و اللام فيما تضمنه الحديث الثامن من قوله عليه السلام على اي الحالات يمكن ان يكون للعهد الذكري اي على اي حالة من الحالات الثلاثة المذكورة أعني الركوع والسجود والمشي فلا يستفاد منه ان نوم النائم المتمكن مقعده من الأرض ناقض وبل؟
يستفاد ذلك من الأحاديث الاخر ويمكن ان يجعل للاستغراق فيدل على أن مطلق النوم ناقض ولعل الحمل على الثاني أولى ترجيحا للتأسيس على التأكيد والله أعلم الفصل العاشر فيما ظن أنه ناقض وليس بناقض أحد عشر حديثا أ من الصحاح زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي ينقض الوضوء قال لا ب ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ج زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه لو قال لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة د محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال لي ان عليا عليه السلام امر المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم أتوضأ قال لا باس به ه يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء و علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان عن شهوة نقض ز إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا ح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء ط من الحسان زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام