هذه رسالة عزيزة وجيزة الموسومة بالفرايض البهائية بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثالث من المنهج الرابع من الحبل المتين في المواريث وفيه مقدمة وخمسة مطالب اما المقدمة أذكر فيها قبل الشروع في نقل الأحاديث إشارات وجيزة إلى جمل مهمة لابد لمن أراد الخوض في هذا الفن من اتقانها ليصير على بصيرة من امره ولا يكون خابطا خبط العشواء إشارة إلى السهام وأصحابها المفروض في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد يعبر عنها بالنصف ونصفه ونصف نصفه والثلثين ونصفه ونصف نصفه أو بالربع والثلث وضعف كل ونصفه فالنصف للزوج بدون الولد وللبنت والأخت الاعيانية أو الإضافية مع عدمها إذا لم يكن ثمة ذكر والربع للزوج مع الولد وللزوجة وان تعددت بدونه والثمن لها أو لهن معه والثلثان لما زاد على الواحدة من البنات أو الأخوات على قياس ما مر والثلث الأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة وللاثنين فصاعدا من ولدها والسدس لكل من الأبوين مع الولد والأم مع الإخوة وللواحد من ولدها وتركيباتها الثنائية بعد سقوط المكرر أحد و عشرون بعضها ممكن وبعضها ممتنع فالممكن اجتماع النصف مع مثله وكل من البواقي ستة والربع مع كل من الثلاثة الأخيرة تسعة والربع والأخيرة أحد عشر والثلثين مع الخامس والسادس ثلاثة عشر والسدس مع مثله أربعة عشر وما سواه ممتنع وهذا الشكل متكفل بتفصيل هذا الاجمال إشارة النسب العددية أربع فان تساوى العددان فمتماثلان والا فان افنى الأقل الأكثر فمتداخلان والا فان عدهما ثالث فمتوافقان في أدق كسوره والا فمتباينان فإذا قسمت الأكثر على الأقل فإن لم يبق شئ فمتداخلان و ان بقي قسمنا المقسوم عليه على الباقي و هكذا فإن لم يبق شئ فمتوافقان والمقسوم عليه الأخير عادلهما ومخرج جزء وفقهما وان بقي واحد فمتباينان إشارة ربما يسمى الفقهاء رضوان الله عليهم المتداخلين متوافقين لتوافقهما في كسر لا محالة ويطلقون عليه التوافق بالمعنى الأعم وهو معتبر عندهم فيما بين الرؤس والسهام فيردون الرؤس إلى جزء الوفق وهو الكسر الأدق ويكملون العمل كما ستعرفه فتخرج الفريضة من الأقل كما في أبوين و ثمان نبات وبين رؤوسهن وسهمهن توافق بالربع فتضرب الاثنين في الستة لتصح من اثني عشر ولو عملت بمقتضى التداخل لبلغت اضعاف ذلك إشارة الكسر اما مفرد أو مكرر أو مضاف وهو متحد ومتعدد أو مركب
(٢٦٤)