الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٠٧
ان تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات وهذه الرواية وان كان في طريقها القسم بن محمد وعلي بن حمزة وهما ضعيفان الا انها تصلح لتأييد الحديثين الآخرين والعلامة طاب ثراه في المختلف والمنتهى اقتصر فيما استدل به من جانب الشيخين واتباعهما عليها ولم يذكر من جانبهم سواها بل جعل الحديث الحادي عشر دليلا على ما ذهب إليه من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات مطلقا جماعة وفرادى وهو كما ترى وما تضمنه الحديث الثاني عشر من جواز الاكتفاء بالإقامة في المغرب من دون اذان حمله الشيخ على ما إذا كان هناك عذر وحمله له على صلاة المنفرد ممكن أيضا وكذلك الحديث الثالث عشر وما تضمنه الحديث الرابع عشر من أن أقل ما يجزي من الاذان افتتاح الليل والنهار باذان وإقامة واجزاء الإقامة في بقية الصلوات يدل على ما ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد من وجوبهما في الصبح والمغرب ووجوب الإقامة في الفرائض الاخر وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من المنع من صلاة الصبح والمغرب بدونهما والرخصة في الاكتفاء بالإقامة فيما سواهما ويؤيد ذلك روايات أخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب وكما رواه الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الاذان في الصلوات كلها وان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وكرواية أبي بصير السالفة وغيرها والاحتياط في الدين يقتضى المواظبة عليهما وسيما في الصبح والمغرب وعدم الاخلال بشئ منهما في شئ من الصلوات إذا صليت جماعة فان اشتراط الجماعة بهما قريب جدا والله أعلم والحديث الخامس عشر مما استدلوا به على ما هو المشهور من أن من جمع بين الصلاتين فإنه يكفيه اذان واحد لأوليهما قال شيخنا في الذكرى لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في الوقت الأولى أو الثانية لان الاذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الأول وليكن الاذان للأولى ان جمع بينهما في الوقت الأولى وان جمع بينهما في الوقت الثانية اذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ثم قال رحمه الله وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة مندرجا في هذا لا لخصوصية البقعة انتهى كلامه وقد استدل الشيخ في التهذيب بهذا الحديث على ما ذهب إليه المفيد من سقوط اذان العصر يوم الجمعة وهو كما ترى وقوله عليه السلام في الحديث السادس عشر فإنما الاذان سنة ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات الصبح وغيرها جماعة وفرادى ويضعف هذا الاستدلال بان السنة أغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ويقابلها الفريضة وهي ما ثبت بالكتاب وقد تقدم مثل ذلك في مواضع عديدة وسيأتي مواضع أخرى أيضا فحكمه عليه السلام بان الاذان سنة ليس نصا في مطلبهم وقد دل الحديث السابع عشر على أن ناسي الأذان والإقامة إذا ذكر ذلك قبل الركوع استحب له استيناف الصلاة باذان وإقامة وهو مذهب أكثر الأصحاب قالوا ولو أنه تركهما عن عمد مضى في صلاته وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى العكس فحكما باستيناف الصلاة ان تركهما عمدا والمضي فيها ان كان تركهما سهوا ولم نظفر لهما بدليل واستدل العلامة في المختلف على الاستيناف مع النسيان لا مع العمد
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266