ان تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات وهذه الرواية وان كان في طريقها القسم بن محمد وعلي بن حمزة وهما ضعيفان الا انها تصلح لتأييد الحديثين الآخرين والعلامة طاب ثراه في المختلف والمنتهى اقتصر فيما استدل به من جانب الشيخين واتباعهما عليها ولم يذكر من جانبهم سواها بل جعل الحديث الحادي عشر دليلا على ما ذهب إليه من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات مطلقا جماعة وفرادى وهو كما ترى وما تضمنه الحديث الثاني عشر من جواز الاكتفاء بالإقامة في المغرب من دون اذان حمله الشيخ على ما إذا كان هناك عذر وحمله له على صلاة المنفرد ممكن أيضا وكذلك الحديث الثالث عشر وما تضمنه الحديث الرابع عشر من أن أقل ما يجزي من الاذان افتتاح الليل والنهار باذان وإقامة واجزاء الإقامة في بقية الصلوات يدل على ما ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد من وجوبهما في الصبح والمغرب ووجوب الإقامة في الفرائض الاخر وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من المنع من صلاة الصبح والمغرب بدونهما والرخصة في الاكتفاء بالإقامة فيما سواهما ويؤيد ذلك روايات أخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب وكما رواه الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الاذان في الصلوات كلها وان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وكرواية أبي بصير السالفة وغيرها والاحتياط في الدين يقتضى المواظبة عليهما وسيما في الصبح والمغرب وعدم الاخلال بشئ منهما في شئ من الصلوات إذا صليت جماعة فان اشتراط الجماعة بهما قريب جدا والله أعلم والحديث الخامس عشر مما استدلوا به على ما هو المشهور من أن من جمع بين الصلاتين فإنه يكفيه اذان واحد لأوليهما قال شيخنا في الذكرى لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في الوقت الأولى أو الثانية لان الاذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الأول وليكن الاذان للأولى ان جمع بينهما في الوقت الأولى وان جمع بينهما في الوقت الثانية اذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ثم قال رحمه الله وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة مندرجا في هذا لا لخصوصية البقعة انتهى كلامه وقد استدل الشيخ في التهذيب بهذا الحديث على ما ذهب إليه المفيد من سقوط اذان العصر يوم الجمعة وهو كما ترى وقوله عليه السلام في الحديث السادس عشر فإنما الاذان سنة ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات الصبح وغيرها جماعة وفرادى ويضعف هذا الاستدلال بان السنة أغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ويقابلها الفريضة وهي ما ثبت بالكتاب وقد تقدم مثل ذلك في مواضع عديدة وسيأتي مواضع أخرى أيضا فحكمه عليه السلام بان الاذان سنة ليس نصا في مطلبهم وقد دل الحديث السابع عشر على أن ناسي الأذان والإقامة إذا ذكر ذلك قبل الركوع استحب له استيناف الصلاة باذان وإقامة وهو مذهب أكثر الأصحاب قالوا ولو أنه تركهما عن عمد مضى في صلاته وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى العكس فحكما باستيناف الصلاة ان تركهما عمدا والمضي فيها ان كان تركهما سهوا ولم نظفر لهما بدليل واستدل العلامة في المختلف على الاستيناف مع النسيان لا مع العمد
(٢٠٧)