ولا استحبابها ولفظة على في هذا الحديث لعلها بمعنى اللام والله سبحانه اعلم الفصل الرابع في الكفن والحنوط والجريدتين ستة عشر حديثا أ من الصحاح أبو مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين ب محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ج زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة د محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف اصنع به جعلت فداك قال انزع أزراره ه عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما تصنع من القطن أفضل منها وعبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفن من جميع المال وقال عليه السلام كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ز زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتحنن عليه انسان بكفنه ويقضي دينه بما ترك ح عبد الله ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالحنوط قال تصنع في فمه ومسامعه واثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ط وزرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعل السعفتان الذي؟؟ فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما انشاء الله تعالى ى من الحسان ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال حنكه يا ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبي في وصيته ان أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممه (وعممني بعمامة) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد يج الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط يد جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص يه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ يكون مع الميت جريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة يو علي بن بلال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فأجاب عليه السلام يجوز من شجر اخر رطب أقول البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا والحبرة كعنبة برد يماني وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان والمراد من الدرع القميص والمنطق كمنبر شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الإزار؟ على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس ولعل المراد به ما يشد به الثديان وهو كما ترى والخمار بالكسر القناع وما تضمنه الحديثان الأولان
(٦٥)