الحديث الثاني عشر واستفادة تغسيلها بطريق الأولوية ويمكن ان يستنبط من فحوى قوله عليه السلام صلي على النصف الذي فيه القلب انه لو وجد القلب وحده لكان حكمه كذلك أيضا ويكون هذا في قوة الاستثناء مما دل عليه الحديث الثاني عشر من عدم الصلاة على اللحم المجرد عن العظم (وقد يلوح من الحديث الثامن ان مجرد صب الماء على الميت ليس تغسيلا فلا يبعد ان يستنبط منه انه لو اشترك اثنان فالنية يتولاها المقلب دون الصاب؟) وما تضمنه الحديث العاشر والحادي عشر من عدم تغسيل الشهيد و دفنه بثيابه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والظاهر أنه لا فرق بين الصغير والكبير لاطلاق الوصف ولأنه كان في قتلى بدر واحد أطفال ولم ينقل امر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيلهم وما استدلال شيخنا في الذكرى على ذلك بأنه قد قتل مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع بالطف ولم ينقل غسله فهو كما ترى وعدم الوصلة إلى الماء يومئذ أظهر من أن يخفى واما عدم تغسيل دافني تلك الأجساد الزكية لشئ منها فعلى تقدير ثبوته لا ينهض حجة على اثبات تلك الدعوى و أوجب المرتضى وابن الجنيد تغسيل الشهيد ان كان جنبا وفي دليلهما ضعف ورداه بتشديد الدال ألقى عليه الرداء و الإذخر بكسرتين نبت مشهور وما تضمنه من تكرار النبي صلى الله عليه وآله الصلاة والتكبير سبعين مرة سيجئ الكلام فيه في كتاب الصلاة انشاء الله تعالى والحديث باطلاقه يشمل من قتل في الجهاد السايغ في غيبة الإمام عليه السلام وفي كلام الأصحاب تخصيص ذلك بمن قتل بين يديه عليه السلام ولم يرتضه المحقق في المعتبر واستقرب العموم ومال إليه شيخنا في الذكرى ولا بأس به وما تضمنه الحديث الحادي عشر من وجوب تغسيل من أدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده يمكن ان يستنبط منه شرط سقوط الغسل بالموت في المعركة فان الظاهر أن قوله عليه السلام ثم يموت بعد ذلك اي بعد انقضاء الحرب وما تضمنه الحديث الثالث عشر من أحقية الزوج بامرأته حتى يضعها في قبرها يقتضي أحقيته بالصلاة عليها أيضا وهو ينافي ما سيجئ في كتاب الصلاة انشاء الله تعالى من صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها والشيخ طاب ثراه حمله على التقية واعترضه بعض الأصحاب بان هذا موثق وهذا صحيح والحمل على التقية انما يكون مع التساوي في السند والجواب ان هذا وان كان موثقا الا انه مما اتفق الأصحاب على العمل بمضمونه كما صرح به المحقق في المعتبر وذاك وان كان صحيحا الا انه موافق لمذهب العامة كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار فالحمل على التقية مما لا مناص عنه مع أن الخبر المعتضد باتفاق الأصحاب خارج عنده طاب ثراه عن خبر الآحاد ويلحق في وجوب العمل بالمتواتر كما ذكرنا قبيل هذا في بحث النفاس فالرجحان عنده في هذا الجانب والمحمول على التقية انما هو المرجوح والله أعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر من تغسيل السقط هو المعروف بين جمهور الأصحاب لكنهم شرطوا كونه لأربعة أشهر واستدل عليه المحقق في المعتبر بمقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وبهذا الحديث أيضا وهو يعطي التلازم بين استواء الخلقة ومضى الأربعة وقد يستأنس له بما في بعض الأخبار من نفخ الروح فيه بمضيها إذ الظاهر أن الروح (به) انما يكون بعد استواء خلقته ثم قال المحقق طاب ثراه ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى و ضعف سماعة في سند الثانية لأنه لا معارض لها مع قبول الأصحاب لهما هذا كلامه لهما وقريب منه كلام شيخنا في الذكرى ولا بأس به وقد دل هذا الحديث على وجوب التكفين ولم يذكره الشيخان وقال ابن البراج يلف في خرقة ويظهر من هذا الحديث تكفينه في قطع ثلاث حملا للكفن على المعروف شرعا واما دفنه فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما لا خلاف في عدم وجوب الصلاة
(٦٤)