يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته وذو قرابته ان كانت له وتصب النساء الماء عليه صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ط محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا ى إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي صلى الله عليه وآله بردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة يا أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه يب محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قتل قتيل فلا (فلم) يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه يج من الموثقات إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها يد سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى أقول دل الحديث الأول على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه ان جعلنا قوله عليه السلام ونحو هذا منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى انه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية وحينئذ يكون قوله عليه السلام يلقي على عورتها خرقة جملة مستأنفة لكن الأظهر انه مرفوع بالابتداء وجملة يلقي خبره والإشارة بهذا إلى الرجل والمعنى ان مثل هذا الرجل المغسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق وربما يوجد في بعض نسخ الكافي ونحوهما بدل ونحو هذا ثم لا يخفى ان هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب ان يكون من وراء الثياب فان ستر العورة كاف وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى جعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب وهو كما ترى نعم دلالة الحديث الثالث والرابع والثامن على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب ظاهرة وهو المشهور بين الأصحاب ولم يشترط أكثرهم عدم المماثل وهو مقتضى اطلاق الحديث الثالث وفي الحديث التاسع دلالة ظاهرة عليه والشيخ في كتابي الاخبار على اشتراطه واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب وعدم المماثل ولا باس به والمراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لاخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخولة وفي شرح الارشاد لشيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ان توقف حل نكاحهما على مفارقة الأخت والأم لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج أربعا هذا كلامه وفيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الأربع ولو قال للزم كون ذوات الأزواج محارم للأجانب لكان أولى واطلاق ذي المحرم في الحديث الخامس على ذات المحرم اما بتأويل الشخص كاطلاق ذي القرابة في الحديث الثامن على ذات القرابة أو لمشاكلة ما قبله وقد دل الحديث السابع على أن عظام الميت المجردة عن اللحم كالميت في الأمور الثلاثة والظاهر أن المراد مجموع عظامه كما هو مقتضى الجمع المضاف فلا يدل على حكم بعض العظام واما قول شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ان العظام في هذا الخبر تصدق على التامة والناقصة فهو كما ترى والأولى استفادة حكم بعض العظام من
(٦٣)