وبعضها ربما خرج بقوله عليه السلام في الحديث التاسع عشر وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك لكن جماعة من الأصحاب على أن من رأى النجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة فإن لم يستلزم القاءه ما ينافي الصلاة ألقاه وتستر بغيره وان استلزم ذلك أبطلها واستأنف وقوله عليه السلام فان نظرت في ثوبك إلى اخره يعطي انه متى تفحص عن النجاسة قبل الصلاة وصلى ثم رآها فلا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه قال شيخنا طاب ثراه في الذكرى ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ثم قال إن لم يكن احداث قول ثالث وهو كلام حسن وما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام ان كان لم يعلم فلا يعيد يدل باطلاقه على ما ذهب إليه المفيد والمرتضى وابن إدريس من عدم الإعادة في الوقت ولا في خارجه على من صلى جاهلا بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ وما دل عليه الحديث الرابع والخامس لا ينافيه ما دل عليه السادس إذ النهي فيه تنزيهي محمول على الكراهة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة المكسورة نوع من الثياب والجري بكسر الجيم وتشديد الراء المهملة المكسورة نوع من السمك عديم الفلس والظاهر أن قول ابن سنان إذا علم أنه يأكل الجري كناية عن انه من المخالفين وما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام ان كان دخل في صلاته فليمض قد ذكر بعض الأصحاب ان فيه دلالة على أن من نسي النجاسة ثم علم بها في أثناء الصلاة لا يلتفت وللبحث فيه مجال فان قوله عليه السلام وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه يعطي ان الخنزير كان جافا ولا ريب انه مع الجفاف يمضي في صلاته واما قوله عليه السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله فإنما ينهض دليلا على ذلك لو تعين ان يكون استثناء من جملة الجزاء الأخيرة فقط واحتمال كونه استثناء من كلا الجزاءين معا قائم والبحث في ذلك في الأصول والمرتضى رضي الله عنه على الاشتراك بين الجملتين إلى قيام قرينة ومع العود إلى الجزاءين يصير المعنى في الصلاة مشروطا بان لا يكون في الثوب اثر من الخنزير كرطوبة أو دم ونحوه وهو يصلح ان يكون كناية عن الملاقاة حال الجفاف والضمير المنصوب أعني اسم ان في قول السائل في الحديث العاشر لم يشك انه اصابه الظاهر أنه يعود إلى البرد بتجريده عن كونه برد نقطة البول والا لم يحسن جعل إصابة البول توهما واما قوله عليه السلام ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا إلى اخره فالغرض؟ منه سهولة امر النجاسة الخبثية بالنظر إلى الحدثية سواء كانت في الثوب أو البدن فذكر الثوب تمثيل وقوله عليه السلام في آخر الحديث لان الثوب خلاف البدن يريد به ان النجاسة الخبثية ليست من قبيل نجاسة البدن الحدثية فان الحدثية أشد منافاة للصلاة كما بينه عليه السلام بقي في هذا الحديث اشكال من جهات ثلث أولها ان حكمه عليه السلام بعدم قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاهن بذلك الوضوء يقتضي صحته وهو يقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قبل ورود مائه عليها وهو كما ترى اللهم الا ان يلتزم ذلك ويكتفي في إزالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد فان الاستدلال على بطلان الوضوء حينئذ محل كلام الثاني ان اليد الماسحة للرأس لا ريب في تنجسها بمماسته فتنجر الرطوبة التي عليها فكيف يصح المسح بالبلل النجس اللهم الا ان يقال ليس في كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم يتنجس بذلك الدهن وهو عليه السلام اطلع على ذلك الثالث ان قوله عليه السلام كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه يعطي انه لو أحدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوءا آخر وصلى به صلوات فإنه لا يعيدها مع أن العلة مشتركة ولمتكلف ان يقول لعله عليه السلام أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي
(١٧٥)