عن الافعال السيئة والأقوال الشنيعة ولا يكاد ينفك عن الصفات الذميمة المهلكة من الغل والحسد والكبر وحب الجاه والرياسة نسأل الله تعالى ان يمن علينا وعلى سائر الأحباب بالهداية والتوفيق لما فيه رضاه وقد دل الحديث الثاني عشر على جواز ايتمام المتطهرين بالماء بالمتيمم وعلى ان ايتمامهم بامامهم المتيمم أرجح من ايتمام بعضهم ببعض واما ما ورد من الأحاديث المتضمنة للنهي عن امامة المتيمم للمتوضئين فسيجئ الكلام فيها في بحث الجماعة انشاء الله تعالى وما دل عليه الحديث الثالث عشر من وجوب شراء الماء ولو كان باضعاف ثمنه للقادر عليه هو المذهب المنصور وشرط بعضهم عدم الاجحاف للحرج وهو حسن ولفظة يشتري يجوز قراءتها بالبناء للفاعل والمفعول والمراد ان الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم والاجر الجسيم وربما يقرأ لفظة ماء بالمد والرفع اللفظي والأظهر كونها موصولة وقد دل الحديث الرابع عشر على وجوب طلب الماء ما دام في الوقت سعة وظاهره عدم التقييد بالغلوة والغلوتين وفاقا للسيد في الجمل و الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط والنهاية بوجوب الطلب في ساير جوانبه رميته سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ولم يفرق بين السهلة والحزنة كما فرق المفيد في المقنعة وقد ورد ذلك في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك وهذه الرواية وان كانت ضعيفة الا ان الأصحاب تلقوها بالقبول وادعى ابن إدريس في السرائر تواتر الروايات بمضمونها وقد دل الحديث أيضا على وجوب تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث السادس عشر من قوله عليه السلام الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ربما يعطي بظاهره إباحة التيمم أيضا في تلك الحال لكن الظاهر أن اسم التفضيل فيه من قبيل قولهم العسل أحلى من الخل والله سبحانه اعلم الفصل الثاني في كيفية التيمم أحد عشر حديثا أ من الصحاح زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ب داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال إن عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ج زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار ثم قال فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين ه إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا ز محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله
(٨٤)