أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة وقول ابن البراج ان عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأبي الصلاح انها من السرة إلى نصف الساق ضعيفان ورواية محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الفخذ ليس من العورة صريحة في خلاف هذين القولين واما المرأة فأكثر الأصحاب على أن بدنها كله عورة ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين وحكم ابن الجنيد بمساواتها للرجل في وجوب ستر القبل والدبر فقط وهو ضعيف واطلاق هذا الحديث يقتضي ان الفاقد للساتر يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود سواء امن من المطلع أم لا وهو قول ابن إدريس وأكثر الأصحاب على أنه (ان) امن المطلع صلى قائما والا جالسا مؤميا في الحالين وقال المرتضى يصلي جالسا وان امن المطلع وخير هذه الأقوال أوسطها لما تضمنه الحديث الثاني من التفصيل ولما فيه من الجمع بين الحديث الأول والثالث والعاشر والحادي عشر فاما الايماء فبالرأس كما تضمنه الحديث العاشر فإن لم يكن فبالعينين وأوجب شيخنا في الذكرى الانحناء في الركوع والسجود بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة وان يجعل السجود اخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع وهو غير بعيد إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ولعل ذلك القدر من الانحناء داخل تحت الايماء بالرأس ومنخرط في سلكه إذ الانحناء ايماء بالرأس أيضا وقال بعض الأصحاب ان كلامه هذا تقييد للنص من غير دليل وهو كما ترى وقوله عليه السلام في الحديث الرابع إذا كان كثيفا فلا باس يعطي بمفهومه الشرطي عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد الحاكي لما تحته من العورة وهل حكاية الحجم مغتفرة إذا ستر اللون حكم العلامة في التذكرة وقبله المحقق في المعتبر باغتفارها وشيخنا؟ في الذكرى وغيرها على وجوب اخفاء الحجم أيضا وهو أولى وما تضمنه هذا الحديث والحديث الثامن من عدم وجوب ستر الرأس للأمة مما انعقد عليه الاجماع واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين القن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا وأم الولد التي مات ولدها اما التي ولدها حي فقد دل الحديث التاسع بمفهوم الشرط على أن عليها تغطية الرأس وما تضمنه الحديث الحادي عشر من ايماء الامام العاري بالركوع والسجود وركوع العراة خلفه وسجودهم على وجوههم اي من دون ايماء هو مختار الشيخ طاب ثراه في النهاية ويظهر من كلام المحقق في المعتبر الميل إليه فإنه وصف هذه الرواية بالحسن ثم قال ولا تلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها ومراده رحمه الله بحسنها كون العمل بمضمونها حسنا لا انها حسنة باصطلاح المحدثين وهو طاب ثراه ربما يصف الروايات الصحيحة بالحسن أيضا كما يرد في الفصل الآتي ومراده ما قلناه لا ما هو المصطلح فان عادته قدس الله روحه لم تجر بان يتعرض لبيان حال الروايات وما هي عليه من الصحة والحسن والتوثيق والتعرض لتفصيل ذلك في كتب الفروع انما حدث بعده أعلى الله مقامه وأول من تعرض لتفصيل ذلك من أصحابنا واهتم بشأنه في الكتب الاستدلالية العلامة أحله الله دار الكرامة فظهر ان قول بعض الأصحاب ان في طريق هذه الرواية بعض الواقفية والفطحية فكيف وصفها بالحسن ليس على ما ينبغي وما تضمنه الحديث الثاني عشر من نفي الباس عن صلاة الحرة مكشوفة الرأس لا يحضرني ان أحدا من الأصحاب قال به سوى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب جمله على ما إذا كانت صغيرة أو مضطرة والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثاني في اشتراط طهارة اللباس وما يستثنى من ذلك ثلاثة وعشرون حديثا أ من الصحاح زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت اثره على أن أصيب الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت
(١٧١)