الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٥٧
من مرض أفضل عن عبادة سنة ح محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم ان يوصى ط حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية وهي الراحة يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم ى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قوما فيما مضى قالوا لنبي لهم ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل وأصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده ويوصيهم ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا سل لنا ربك ان يردنا إلى حالنا التي كنا عليها فسال نبيهم ربه فردهم إلى حالهم يا أبو عبيدة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني ما انتفع به فقال يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره انسان الا زهد في الدنيا يب هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما من أهل بيت شعر ولا وبر الا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات يج علي بن رئاب قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كانت يصعد أعماله فيها وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها أقول ما تضمنه الحديث الأول من أنه يكتب للمريض مثل ما كان يعمله أيام صحته ورد به اخبار متكثرة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم وفي بعضها انه لا يكتب عليه السيئات ما دام مريضا فقد روى في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى ماذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما أنصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي ثم امنعه الشكاية اكتبا لعبدي مثل ما تكتبان له من الحسنات في؟؟ صحته ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي وروي عن الكاظم عليه السلام أنه قال إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين ان اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صحته من الحسنات والمراد من قول الملكين وجدناه في حبالك انا وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوط بالحبال وقد دل الحديث الثاني على أن عيادة المريض في صدر النهار واخره سواء في ترتب الاجر وربما يستفاد من ذلك أن ما شاع من أنه لا ينبغي ان يعاد المريض في المساء لا عبرة به نعم روى عن الصادق عليه السلام أنه قال لا عيادة في وجع العين ولا في أقل من ثلاثة أيام ولفظة في في الحديث الثالث للسببية والممشى مصدر ميمي بمعنى المشي وما تضمنه الحديث الخامس من تقدير العيادة بفواق الناقة أو حلبها الظاهر أن الشك فيه من الراوي ويحتمل كون الابهام أو التخيير وقع من الإمام عليه السلام والمراد بفواق الناقة الوقت المتخلل بين حلبتيها لأنها تحلب ثم يترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب والغرض عدم إطالة العايد جلوسه عند المريض وقد ورد في ذلك اخبار عديده فعن الصادق عليه السلام أنه قال تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أعظم العواد اجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وما تضمنه الحديث السادس من تحديد الشكاية المراد به ان ما زاد فإنه مكروه مقلل للثواب وقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة ستين سنة فقال له رجل ما معنى قبولها قال لا يشكوا ما اصابه فيها إلى أحد
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266