وعن أبي عبد الله عليه السلام ان اشتمال الصماء عند العرب ان يشمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده قال بعض اللغويين وانما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم انما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وقال أبو عبيد ان الفقهاء يقولون إن اشتماله الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجة وفسره صاحب القاموس بتفسيرين أحدهما هذا والاخر ما ذكره صاحب الصحاح والمعتمد ما دل عليه الحديث وما تضمنه الحديث السابع عشر من جواز صلاة المتوشح بالإزار فوق القميص لا ينافي ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي ان يتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية إذ لا منافاة بين الكراهة والجواز وما تضمنه الحديث التاسع عشر من كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم هو بالفاء الساكنة والبناء للمفعول اي الشديد الحمرة كذا فسره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وربما يقال إنه مطلق الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيره واليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ومال إليه شيخنا في الذكرى وقال إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على على السواد في الكراهة ونقل عن العلامة القول بعدم كراهة شئ من الألوان حتى السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة وما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التذكرة اما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب رحمهم الله عدم كراهتها مطلقا ولا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته وان كان ضعيفا لاطلاق الأخبار الواردة فيه وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام من استثناء هذه الثلاثة من السواد المكروه ولا يلحق القلنسوة بالعمامة لما رواه في الكافي أيضا عنه عليه السلام من النهي عن الصلاة في القلنسوة السوداء لأنها لباس أهل النار وقد تضمن الحديث العشرون أحكاما أربعة الأول المنع من الصلاة في الخاتم الحديد الثاني المنع من التختم به مطلقا في الصلاة وغيرها وهما محمولان على الكراهة وكذا ما تضمنه رواية موسى بن أكيل النميري عن الصادق عليه السلام من تحريم لبس مطلق الحديد للرجل والصلاة فيه واستثناء السكين والمنطقة للمسافر عند الضرورة والمفتاح إذا خاف ضياعه واله السلاح في الحرب وفي اخرها انه نجس ممسوخ وذكر المحقق في المعتبر ان ما ورد من تنجيس الحديد محمول على كراهة استصحابه فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه والا فهو ليس بنجس باتفاق الطوائف انتهى و بعضهم قيد الحديد الذي يكره استصحابه في الصلاة بالبارز دون المستور لما روى من أن الحديد إذا كان في غلاف فلا باس به الثالث والرابع المنع من الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وهو محمول على الكراهة أيضا ويظهر من كلام الشيخ وابن البراج التحريم عملا بظاهر الحديث وباقي الأصحاب على خلافهما وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من النهي عن صلاة المرأة عطلا محمول على الكراهة وهي بضم العين المهملة والطاء والتنوين والمراد خلو جيدها عن القلائد كما قاله شيخنا في الذكرى والله أعلم المقصد السادس في القبلة وفيه فصلان الفصل الأول في وجوب استقبال القبلة في الصلاة والاجتهاد فيها بقدر الامكان أربعة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة الا
(١٨٩)