الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٥٥
في النفاس تسعة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة ب زرارة قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد أيام حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت الحديث وقد مر في بحث الاستحاضة ج محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي د ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دماء صنعت كما تصنع المستحاضة ه‍ محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه و اله ان تغتسل لثماني عشرة ولا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين ومن الحسان الفضل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ز من الموثقات زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين ح عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر ط يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (النفساء) تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي أقول الأحاديث في تحديد النفاس متخالفة الا انه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أنه لا حد لأقله فجاز ان يكون لحظة وانما الخلاف في الأكثر والمستفاد من الحديث الأول والثاني والسادس والسابع والتاسع انه لا يتجاوز العشرة وإلى هذا ذهب الشيخ و أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس والمفيد في أحد قوليه ومن الحديث الثالث والخامس انه ثمانية عشر وبه قال الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار والمفيد في قوله الأخرى ومن الحديث الرابع انه تسعة عشر ولا يحضرني ان أحدا من أصحابنا قال به والعلامة في المختلف كأنه رام الجمع بين أكثر هذه الأخبار فجعل الثمانية عشر للمبتدأة واما ذات العادة فعادتها والشيخ في التهذيب أورد اخبارا متخالفة سوى ما ذكرناه فبعضها يدل على الامتداد إلى ثلثين وبعضها إلى الأربعين وخمسين وقال بعد ما أورد الحديث الخامس انه لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على أنه صلى الله عليه وآله أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس ثماني عشرة يوما وليس هذا في الخبر ثم إنه قدس الله روحه اخذ في تقرير الجواب عن الأخبار الدالة على الزيادة على العشرة فقال ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق أحديها ان هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض و الثانية انه يحتمل ان يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله و لهذا اختلفت ألفاظ الحديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم السلام أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم والثالثة ان لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا هذا كلامه بلفظه ثم إنه طاب ثراه أيد كلامه بمرفوعة إبراهيم بن هاشم قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266