في النفاس تسعة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة ب زرارة قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد أيام حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت الحديث وقد مر في بحث الاستحاضة ج محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي د ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دماء صنعت كما تصنع المستحاضة ه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه و اله ان تغتسل لثماني عشرة ولا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين ومن الحسان الفضل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ز من الموثقات زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين ح عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر ط يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (النفساء) تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي أقول الأحاديث في تحديد النفاس متخالفة الا انه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أنه لا حد لأقله فجاز ان يكون لحظة وانما الخلاف في الأكثر والمستفاد من الحديث الأول والثاني والسادس والسابع والتاسع انه لا يتجاوز العشرة وإلى هذا ذهب الشيخ و أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس والمفيد في أحد قوليه ومن الحديث الثالث والخامس انه ثمانية عشر وبه قال الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار والمفيد في قوله الأخرى ومن الحديث الرابع انه تسعة عشر ولا يحضرني ان أحدا من أصحابنا قال به والعلامة في المختلف كأنه رام الجمع بين أكثر هذه الأخبار فجعل الثمانية عشر للمبتدأة واما ذات العادة فعادتها والشيخ في التهذيب أورد اخبارا متخالفة سوى ما ذكرناه فبعضها يدل على الامتداد إلى ثلثين وبعضها إلى الأربعين وخمسين وقال بعد ما أورد الحديث الخامس انه لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على أنه صلى الله عليه وآله أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس ثماني عشرة يوما وليس هذا في الخبر ثم إنه قدس الله روحه اخذ في تقرير الجواب عن الأخبار الدالة على الزيادة على العشرة فقال ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق أحديها ان هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض و الثانية انه يحتمل ان يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله و لهذا اختلفت ألفاظ الحديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم السلام أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم والثالثة ان لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل كما تعمل المستحاضة ولم يدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا هذا كلامه بلفظه ثم إنه طاب ثراه أيد كلامه بمرفوعة إبراهيم بن هاشم قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين
(٥٥)