فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل قال لا انما ذاك من الانسان ج محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يغمض الميت عليه غسل فقال إذا بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر انشاء د عاصم بن حميد قال سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس وسليمان بن خالد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل الميت قال نعم قال فمن أدخله القبر قال لا انما يمس الثياب ز من الحسان حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت (فان مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت) فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه انما يمس الثياب ح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له ان يغتسل منها قال انما ذاك من الانسان وحده ط من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل أقول وجوب الغسل بمس الميت بعد برده وقبل تغسيله هو المعروف بين الأصحاب بل كاد يكون اجماعا وقول السيد المرتضى رضي الله عنه بعدم وجوبه لا يخلو من ضعف وظواهر بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لعدة من الأغسال المسنونة لا تنهض بمعارضة صريح البواقي وقد دل الحديث الأول على إباحة تقبيل الميت وعن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قبل عثمن بن مظعون بعد موته وربما دل أيضا على كراهة مس الميت بعد برده كما يشعر به قوله عليه السلام اما بحرارته فلا بأس وقد دل الحديث الثالث على تأخير غسل المس عن التكفين وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب فاستحب فوريته واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة والحق انه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل وانه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح الصريح لكان وجها وسيما على ما مال إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الغسل بمس من قد غسل حيث حمل ما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام وان كان الميت قد غسل عليه والمراد من العاتق المنكب والوضوء في قوله عليه السلام في آخر الحديث الا ان يتوضأ من تراب القبر لعل المراد به غسل اليد أي الا ان يغسل يده مما أصابها من تراب القبر واطلاق الوضوء على غسل اليد شايع واما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد وما تضمنه الحديث الخامس من نفي البأس عن مس الميت وتقبيله وربما يستفاد منه عدم كراهة ذلك سواء وقع قبل البرد أو بعده وفي الحديث الأول دلالة على كراهة ذلك بعد البرد فلو حمل الخامس على ما قبله لم يكن بعيد أو قد دل الحديث السادس والسابع بفحواهما والتاسع بصريحه على ثبوت الغسل بالمس بعد التغسيل والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ طاب ثراه نعم الوجه والله أعلم ثم لا يخفى عليك ان الأحاديث المعتبرة الواردة في هذا الباب غير ظاهرة الدلالة على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من حي أو ميت وان كانت ذات عظم وقد أوجبه جماعة من الأصحاب في ذات العظم المبانة من ميت ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه واستدل عليه في المنتهى بأنها بعض الميت فيجب فيها ما يجب فيه وبان المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء و
(٧٧)