الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٥
عرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه هذا كلامه رحمه الله وهذا الاجماع لم ينقله من علماؤنا الذين وقفنا على كلامهم سواه فان ثبت فهو الحجة والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الرابع من قول الباقر عليه السلام في جواب السؤال عن اجزاء الغرفة الواحدة نعم إذا بالغت فيها معناه إذا بالغت في اخذ الماء بها بان ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ويمكن ان يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل اجزائه وقوله عليه السلام والثنتان تأتيان على ذلك كله اي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة وفي هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن وما تضمنه الحديث من قول الصادق عليه السلام لداود بن زربي بالزاء المكسورة والراء المهملة والباء الموحدة توضأ ثلثا ثلثا صريح في التقية كما يرشد إليه اخره وهل يستنبط منه تحريم الثالثة حال الاختيار أو انما يدل على عدم الاجر بها فقط كما يقوله الصدوق في الثانية كل محتمل وقد ذهب أكثر الأصحاب إلى (تحريمها) وهو الظاهر وذهب بعضهم كابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم ترتب الثواب عليها فقط دون التحريم وهو ظاهر المفيد وعلى القول بالتحريم فهل يبطل بها الوضوء كما جزم به أبو الصلاح الظاهر نعم ان اكتفى بالمسح بمائها لخروجه عن بلل الوضوء وقال في المعتبر بجواز المسح بمائها وهو كما ترى ويستنبط من قوله عليه السلام فرآني بعضهم وانا لا اعلم به انه لا يشترط في العمل بالتقية في بلاد أهل الخلاف العلم باطلاعهم عليه وقوله انك فلأني كناية عن قوله انك رافضي والتعبير بالكناية اما من ذلك الرجل أو من الإمام عليه السلام ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون مراده عليه السلام بقوله توضأ ثلثا ثلثا تثليث الغسلات بتثليث الأعضاء المغسولة ويكون الامر بالتقية في غسل الرجلين كما ورد مثله من امر الكاظم عليه السلام علي بن يقطين بغسله الرجلين تقية للرشيد والقصة مشهورة أوردها المفيد في الارشاد وغيره ويؤيد هذا الحمل ان هذا هو الفعل الذي اشتهر بين العامة انه الفصل المميز بينهم وبين الخاصة واما قولنا بوحدة الغسلات أو تثنيتها وكون الزائد على ذلك بدعة عندنا فالظاهر أنه لم يشتهر بينهم ولم يصل إلى حد يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج إلى التقية فيه على أن الغسلة الثالثة ليست عندهم واجبة وهم ربما يتركونها ويمكن ان يستنبط من قوله عليه السلام في الحديث العاشر يغسل ذكره ويذهب الغائط تعيين الماء في الاستنجاء من البول وعدم تعيينه في الاستنجاء من الغائط ولا يبعد ان يستفاد منه كون الاستنجاء من مقدمات الوضوء ومعدودا من أفعاله كما قاله بعض الأصحاب الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء و شرذمة من مستحباته اثنا عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك ب زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن ج علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا (تدري أيجري) يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه د عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ه‍ عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266