حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها جائزة انتهى كلامه ولا يخفى ان استدلاله طاب ثراه على قطع ما عدا القرآن بالأولوية مما يتراءى عدم جريانه في الدعاء لأنه أفضل من تلاوة القرآن كما نطقت به الاخبار روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله أفضل أليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن هي والله أشدهن هي والله أشدهن هي والله أشدهن ولقائل ان يقول كون ثواب الدعاء أكثر من ثواب القرآن لا ينافي كون (القرآن) أولى بصون عبارته عن القطع لأنه كلام الله المجيد فهو باحترام ألفاظه عن مداخلة غيرها وقطع بعضها عن بعض أليق وأحرى من الدعاء الذي هو من كلام الآدميين الا ترى إلى اختصاص القرآن بأنه لا يمسه الا المطهرون بخلاف الدعاء وما تضمنه الحديث التاسع من نفي البأس عن اذان الغلام الذي لم يحتلم وان كان شاملا للطفل المميز وغيره الا ان الأصحاب حملوه على المميز إذ غير المميز لا عبرة بما يجري على لسانه وقد دل الحديث العاشر على جواز تقديم الاذان في الصبح على طلوع الفجر وبه قال أكثر علمائنا رحمهم الله وهو مستثنى مما اجمعوا عليه من عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت وذهب ابن إدريس وأبو الصلاح إلى مساواة الصبح لغيرها في عدم جواز التقديم وعليه المرتضى رضي الله عنه في بعض رسائله واستدلاله بان فائدته الاعلام بدخول الوقت ففعله قبله وضع الشئ في غير موضعه وبما روى من أن بلالا اذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة مدخول بمنع الحصر وقد تضمن الحديث فائدة أخرى واما الإعادة فنحن نقول باستحبابها بعد طلوع الفجر والصلاة في قوله عليه السلام لقيامهم إلى الصلاة لعل المراد بها صلاة الليل ويمكن ان يراد بها صلاة الصبح والمراد بقيامهم إليها تأهبهم لها ولفظة ان في قوله عليه السلام واما السنة فإنه ينادي يجوز فتح همزتها ليسبك الفعل بعدها بالمصدر أي واما السنة فنداؤه مع طلوع الفجر ويجوز الكسر بجعل الضمير للشأن ونصب ينادي باضمار ان و قوله عليه السلام ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان يدل على كراهة الفصل بأزيد من ذلك وقد تضمن الحديث الحادي عشر أمور أربعة رفع الصوت في الاذان وخفضه في الإقامة والمبادرة إلى الأذان والإقامة عند دخول الوقت من دون امهال وتقصير الوقف على فصول الإقامة والاسراع فيها وهو المراد بالحدر بالحاء والدال المهملتين و ليس المراد به ترك الوقف رأسا والمراد بالجزم في الحديث الثالث ضد الحدر وقد دل الحديث الرابع عشر على أن فصول الأذان والإقامة متلقاة من الوحي كسائر العبادات المقررة وبه يظهر بطلان ما أطبق عليه العامة من أن ذلك ليس بالوحي وانما منشأوه ان عبد الله بن زيد رأى ذلك في المنام فعرضه على النبي صلى الله عليه وآله فامر ان يعلمه بلالا قال بن أبي عقيل رحمه الله أجمعت الشيعة ان الصادق عليه السلام انه لعن قوما زعموا ان النبي صلى الله عليه و اله اخذ الاذان من عبد الله بن زيد وقال (عليه السلام) ينزل الوحي على نبيكم فيزعمون أنه اخذ الاذان من عبد الله بن زيد الفصل
(٢٠٣)