تلقوها بالقبول وقول أبي الصلاح بتحريم الصلاة في الحمام ضعيف وكيف كان فهل حكم المسلخ حكمه صرح العلامة في القواعد والمنتهى بعدم الكراهة فيه واحتملها في التذكرة وبنى الاحتمال على أن علة النهي ان كانت النجاسة لم تكره وان كان كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره واما سطح الحمام فالظاهر عدم كراهة الصلاة عليه قولا واحدا وما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام الا ان يكون يتخذ مبالا يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن الحاق المعدة للغائط أيضا من باب الأولوية وقد روى الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت وقد استفادوا من الحديث العاشر كراهة الصلاة في بيت فيه كلب أو تمثال أو اناء يبال فيه و عللوا ذلك بان نفره الملائكة منه يشعر بأنه ليس موضع رحمة فلا يصلح للصلاة والظاهر أن المراد بتمثال الجسد تمثال الانسان كما في بعض الأخبار واطلاق الكلب يشمل كلب الصيد وغيره كما أن اطلاق الاناء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه وما كان معدا لذلك وان لم يكن فيه بول بالفعل لكن روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تصل في دار فيها كلب الا ان يكون كلب الصيد وغلقت دونه بابا فلا بأس فان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية وربما روى عدم دخولهم بيتا يبال فيه من دون تقييد بالآنية وروى عمر بن خالد عن الباقر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب وقد يستفاد من الحديث الحادي عشر زوال كراهة الصلاة إلى التماثيل في القبلة إذا غطاها بثوب ونحوه ولو قيل بخفة الكراهة بالتغطية نظر إلى؟ الاستفادة من الحديث العاشر لكان وجها وما تضمنه الحديث الرابع عشر من قوله عليه السلام لا يصلح له ان يستقبل النار والحديث الرابع والعشرون من قوله عليه السلام فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة وعند أبي الصلاح على التحريم ولو قلنا به لكان وجها لضعف الرواية المؤذنة بالجواز جدا وهي مرفوعة عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق عليه السلام لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه وقد تضمن الحديث الرابع والعشرون كراهة الصلاة إلى الحديد والشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الأصفر هذا ثم إن المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة وبين يديه نار والمستفاد من الأحاديث التي وقفنا عليها المنع من استقبال النار لا من مطلق كونها بين يديه وكون الشئ بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا له مقابلة حقيقية وما إذا كان منحرفا عن مقابلته قليلا وأبو الصلاح رحمه الله انما حرم التوجه إلى النار لا مطلقا كونها بين يدي المصلى فالأولى تعبير الفقهاء بكراهة التوجه إلى النار كما فعله العلامة طاب ثراه في بعض كتبه ثم النار في كتب الفروع أيضا مقيدة بما إذا كانت مضرمة ولم أظفر بمستنده والأحاديث التي وقفت إليها غير مقيدة بذلك والله أعلم وقد يستدل بالحديث الخامس عشر والسادس عشر على جواز الصلاة على الموضع النجس اما الخامس عشر فالسؤال فيه وان كان عن الصلاة في المحمل وهو ربما يؤذن بالاضطرار الا ان العبرة باطلاق الجواب لا بتقييد السؤال مع أنه لا تقييد فيما رواه ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد اصابتها الجنابة فقال لا بأس وهذه الرواية وان كانت ضعيفة الا انها تصلح للتأييد واما السادس عشر فلان اطلاقه عليه السلام جواز الصلاة في البيت والدار إذا جفا بدون الشمس يشمل ما إذا كان بين المصلي وبين الأرض حايل طاهر من بساط ونحوه وما إذا لم يكن وقد يستدل بقضية الأصل وعموم جعلت لي الأرض مسجدا
(١٦٣)