والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن هي والله أشدهن هي والله أشدهن ك سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب كا من الحسان سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير كب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع فقال لا اثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم كج من الموثقات سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود وانما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير امام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع وان شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده كد عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له ان يدعه متعمدا كه زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ذكر انه لم يقنت حتى ركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه كو سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة كز يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في اي الصلوات اقنت قال لا تقنت الا في الفجر أقول القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة الدعاء والطاعة والسكون والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدعاء وما روى من نهيهم عليهم السلام عن فعله حال التقية يراد به ذلك والا فالتقية لا توجب ترك الدعاء سرا وما تضمنه الحديث الأول من أن محل القنوت في كل صلاة هو الركعة الثانية قبل الركوع يعطي بعمومه انه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها وهو مذهب الصدوق ره والمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم ان في الجمعة قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده وذهب المفيد وجماعة إلى أنه ليس فيها الا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع وسيجئ تحقيق ما هو الحق في ذلك في صلاة الجمعة انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني على عموم القنوت للفرائض و النوافل والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه وما تضمنه الحديث الرابع من قوله عليه السلام اما ما جهرت فيه فلا تشك محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهرية على النهي عن الشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بمعونة المقام وذكر اما التفصيلية عدم استحباب القنوت في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع لكنك خبير بان الحمل على النهى عن الشك في تأكد استحباب لا محذور فيه وقول زرارة في الحديث الخامس ما فرض الله من الصلاة سؤال عما ثبت من أفعالها بالكتاب وقد سبق مثله مرارا ولفظ فرض مصدر مضاف إلى لفظ الجلالة ويجوز ان يكون فعلا ماضيا ويلوح من كلام الصدوق ان المراد بالدعاء في هذا الحديث هو القنوت وان فرضه في القرآن في
(٢٣٤)