ربما استضعف بان ظاهرهما انما هو توجيهه إليها بعد الموت والخامس ليس صريحا في الوجوب وذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وتبعهما المحقق في المعتبر ويمكن ان يقال إن الظاهر جريان قوله عليه السلام إذا مات وإذا غسل على وتيرة واحدة وأنت خبير بان اطلاق الميت على المشرف على الموت شايع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر والظاهر أن الجملة الخبرية بمعنى الامر فالأولى عدم الخروج عن المشهور وقوله عليه السلام في الحديث الرابع فسجوه تجاه القبلة كناية عن توجيهه إليها ويقال قعدت تجاه زيد أي تلقاه والظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفرة التي يجتمع فيها ماء الغسل والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال وقد دل هذا الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضا وكثير من الأصحاب على استحباب ذلك وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقد دل الحديث السادس والسابع على استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ويستفاد من آخر الحديث السابع استحباب تلقين الاقرار بالأئمة عليهم السلام وهو المراد من قوله عليه السلام يلقنه ما أنتم عليه وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام أنه قال لو أدركت عكرمة قبل ان يقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها فقال له أبو بصير جعلت فداك وما ذلك الكلام قال والله هو ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية وفي رواية أخرى لقنه كلمات الفرج والشهادتين والاقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وظاهر هذه الرواية تعطي تكرار التلقين مرة بعد أخرى إلى أن يعجز الميت عن متابعة الملقن فيما يقوله وما تضمنه الحديث العاشر من معاينة رسول الله صلى الله عليه وآله عند الموت قد ورد في أحاديث متعددة في بعضها دلالة على أنها (انه) يعاين أمير المؤمنين عليه السلام أيضا والابيات المنسوبة إليه عليه السلام في مخاطبة الحارث الهمداني التي أولها يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا مشهورة وفي الديوان الذي ينسب إليه عليه السلام مذكورة الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت وآدابه ثمانية حشر حديثا أ من الصحاح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء كافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله ب يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء للصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح رقيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله الاخر بيده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ج حريز قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضؤ وضوء الصلاة د علي بن جعفر عن أخيه (أبي الحسن) موسى عليه السلام قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس وان يستر بستر فهو أحب إلي ه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع وزرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يسخن الماء للميت ز يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه
(٥٩)