الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٥٩
ربما استضعف بان ظاهرهما انما هو توجيهه إليها بعد الموت والخامس ليس صريحا في الوجوب وذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وتبعهما المحقق في المعتبر ويمكن ان يقال إن الظاهر جريان قوله عليه السلام إذا مات وإذا غسل على وتيرة واحدة وأنت خبير بان اطلاق الميت على المشرف على الموت شايع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر والظاهر أن الجملة الخبرية بمعنى الامر فالأولى عدم الخروج عن المشهور وقوله عليه السلام في الحديث الرابع فسجوه تجاه القبلة كناية عن توجيهه إليها ويقال قعدت تجاه زيد أي تلقاه والظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفرة التي يجتمع فيها ماء الغسل والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال وقد دل هذا الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضا وكثير من الأصحاب على استحباب ذلك وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقد دل الحديث السادس والسابع على استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ويستفاد من آخر الحديث السابع استحباب تلقين الاقرار بالأئمة عليهم السلام وهو المراد من قوله عليه السلام يلقنه ما أنتم عليه وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام أنه قال لو أدركت عكرمة قبل ان يقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها فقال له أبو بصير جعلت فداك وما ذلك الكلام قال والله هو ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية وفي رواية أخرى لقنه كلمات الفرج والشهادتين والاقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام وظاهر هذه الرواية تعطي تكرار التلقين مرة بعد أخرى إلى أن يعجز الميت عن متابعة الملقن فيما يقوله وما تضمنه الحديث العاشر من معاينة رسول الله صلى الله عليه وآله عند الموت قد ورد في أحاديث متعددة في بعضها دلالة على أنها (انه) يعاين أمير المؤمنين عليه السلام أيضا والابيات المنسوبة إليه عليه السلام في مخاطبة الحارث الهمداني التي أولها يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا مشهورة وفي الديوان الذي ينسب إليه عليه السلام مذكورة الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت وآدابه ثمانية حشر حديثا أ من الصحاح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء كافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله ب يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء للصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح رقيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله الاخر بيده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ج حريز قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال الميت يبدأ بفرجه ثم يوضؤ وضوء الصلاة د علي بن جعفر عن أخيه (أبي الحسن) موسى عليه السلام قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس وان يستر بستر فهو أحب إلي ه‍ محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع وزرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يسخن الماء للميت ز يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266