والتاء المثناة من فوق المفتوحة الأواني المتخذة من الطين الجر الأخضر وهو الغضار بفتح الغين والضاد المعجمتين والمراد ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استعمال أواني الخمر في الأكل والشرب ونحوهما إذا كانت من القرع أو مطلية بالقير لنفوذ الاجزاء الخمرية في أعماقها وقوله عليه السلام وزدتم أنتم الحنتم لعل المراد به انه صلى الله عليه وآله انما نهى عن الدباء والمزفت واما الحنتم فامر متجدد لم يذكره النبي صلى الله عليه وآله والمراد بالجرار الخضر المطلية بالزجاج الأخضر ولما كان طلاها في الأغلب بالزجاج الأخضر قيل لها الخضر وقد اتفق علماؤنا رضي الله عنهم على أن اناء الخمر ان كان متخذا من الأجسام الصلبة كالصفر والحجر والخزف المطلي وهو الذي يعبر عنه بالأخضر فإنه يطهر بالغسل واختلفوا في نحو الخشب والقرع والخزف غير المطلي فالشيخ رحمه الله على أنه يطهر أيضا لكن استعماله مكروه وابن الجنيد لا يطهر وهو الظاهر من قوله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ريب انه الأحوط والله أعلم خاتمة فيما يتبع مباحث الطهارة من الاستحمام وإزالة الشعر وقص الأظفار والاكتحال والسواك ونحو ذلك خمسة عشر حديثا أ من الصحاح سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال أيسرك ان يعود إليك لحمك فقلت بلى فقال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك إياك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل ب بابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في النورة في خمس عشرة فان أتت عليك عشرون وليس عندك شئ فاستقرض على الله ج زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكتحل قبل ان ينام أربعا في اليمنى وثلثا في اليسرى د زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكحل بالليل ينفع البدن وبالنهار زينة ه معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر عليه ففي كل جمعة ولا يدع ومن الحسان رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ز عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل ؟ الدقيق بالزيت يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال لا بأس ح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام فقال لا انما ينهى ان يقرء الرجل وهو عريان أما إذا كان عليه ازار فلا بأس ط الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للرجل ان يقرأ القران في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته ى ابن أبي عمير رفعه قال في قص الأظافير تبدأ بخنصرك اليسرى ثم تختم باليمين يا عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال من ذلك التمشط عند كل صلاة يب من الموثقات عقبة بن خالد قال اتيت عبد الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال قل اللهم تول أمري ولا تول أمري غيرك فعرضته على أبي عبد الله عليه السلام فقال الا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق تقص أظفارك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها يج إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام استأصل شعرك يقل درنه ودرابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك يد ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون يه إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أخلاق الأنبياء السواك أقول
(١٢٩)