من الصلاة حال كونه على حال واحد من الاستلقاء في تلك المدة وقوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله إلى اخره يستفاد منه جواز تناول الخمر لغير التداوي عند الاضطرار كإساغة اللقمة وشدة العطش ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك ضعيف و اما التداوي به من الأمراض فربما يظن جوازه من هذا الحديث وليس بشئ فان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام صريحة في المنع منه فهي مخصصة لعموم هذا الحديث على انا لو أبقيناه على عمومه لما تم الاستدلال به على ذلك أيضا لما رواه عمر بن أذينة في الحسن عن الصادق عليه السلام ان الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء فان هذه الرواية تعطي عدم تحقق الاضطرار إلى التداوي بشئ من المحرمات الا ما خرج بدليل خاص وللكلام في هذا المقام مجال واسع ليس هذا محله وستقف عليه انشاء الله في مباحث الأطعمة والأشربة من هذا الكتاب الذي نرجو من الله سبحانه ان يوفقنا لاتمامه بمنه وكرمه المقصد الثالث في تكبيرة الاحرام وسائر تكبيرات الصلاة سبعة عشر حديثا أ من الصحاح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد ب محمد عن أحدهما عليهما السلام فيمن ذكر انه لم يكبر في أول صلاته قال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ج الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته ان يكبر قلت نعم قال فليمض على صلاته د الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبير الركوع قال لا ه البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع قال أجزأه وصفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه ز منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ح معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ط ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فصل لربك وانحر " قال هو رفع يديك حذاء وجهك ى زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل يا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإذا كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا يج زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا ان لا يتكلم وأن يكون به خرس فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله عز وجل ان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ويجزيك تكبيرة
(٢١٩)