وجوب الترتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشئ من المعنيين المذكورين في الوضوء عشرة أحاديث أ من الصحاح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قضى الغسل ولا وضوء عليه ب أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ج محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدء بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره د زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ه الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله وعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك (قال) فقال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه بذلك ز إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا بان يغسل الجنب رأسه غدوة وساير جسده عند الصلاة ح محمد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جنت وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك ط من الحسان حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ي زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه أقول دل الحديث الأول على أن غسل اليدين قبل غسل الجنابة حده المرفقان وفي كلام جماعة من متأخري الأصحاب انه من الزندين وفي التعبير بالكفين في الحديث الثالث والرابع نوع دلالة عليه ولعل الأول أفضل المستحبين وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل جنابة فأراد ان يغتسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق وهل يختص استحباب غسلهما بما إذا كان الغسل مرتبا ومن القليل فلا يستحب من المرتمس ولا للمغتسل من الكثير صرح العلامة بالاطلاق وهو محتمل وما تضمنه هذا الحديث وما بعده من اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء مما أطبق عليه علماؤنا وانما الخلاف في غيره من الأغسال فقد ساوى المرتضى رضي الله عنه في ذلك بينها وبينه واجبة كانت أو مندوبة وتبعه ابن الجنيد وستسمع ما هو الحق في ذلك انشاء الله تعالى وقوله عليه السلام في الحديث الثاني وتبول ان قدرت على البول ربما استفيد منه وجوب البول على القادر عليه وهو مذهب جم غفير من أصحابنا رضوان الله عليهم والحق انه
(٣٩)