فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعني القير فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش أقول الخمرة بضم الخاء المعجمة واسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف والطنفسة بتثليث الطاء والفاء بساط له خمل والمسح بكسر الميم واسكان السين المهملة وآخره حاء مهملة بساط لا خمل له ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها والقرطاس مثلث القاف وعطف الكواغذ على القراطيس تفسيري والزفت بكسر الزاي معروف والرياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة جمع ريش كشعب وشعاب وهو لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته ولعل المراد به هنا مطلق اللباس وقد دلت الأحاديث الثلاثة الأول مع الأخيرين على ما انعقد عليه اجماعنا من اشتراط كون مكان المسجود أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس والمعتبر الاكل واللبس المعتاد فلا عبرة بالنادر كبعض النباتات التي تجعل في المعاجين وبعض الملبوسات المصنوعة من الليف والخوص مثلا ولو جرت العادة في بعض الأقطار بأكل شئ أو لبسه دون بعض أمكن القول باختصاص المنع بذلك القطر مع احتمال العموم إذ قلما تطرد عادة جميع الأقطار في اكل شئ معين أو لبسه فان الحنطة لا تؤكل في بعض البلاد كجيلان مثلا الا نادرا وكذلك القطن لا يلبس في كثير من بلاد مصر الا قليلا وانما يلبسون الكتان والصوف ولو قيل إن المعتبر هو عادة زمانه صلى الله عليه وآله ومكانه لم يكن بذلك البعيد وهل يشترط في المنع من السجود على المأكول والملبوس كونه مما ينتفع به بالقوة القريبة من الفعل أم يكفي كونه كذلك بالقوة البعيدة كما في الحنطة والقطن كلام العلامة في المنتهى يعطي الأول فإنه جوز السجود على الحنطة والشعير معللا ذلك بأنهما غير مأكولين في تلك الحال واستضعفه جماعة من المتأخرين بعدم خروج المأكول عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج وربما يعترض عليهم بان اطلاق الصفة على ما سيتصف بمبدأ الاشتقاق مجازا اتفاقا ويجاب بان اطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية والا لم يجز في العرف اطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد الا مجازا وكذلك اطلاق اسم الملبوس على الجبهة؟؟ قبل لبسها وظاهر انه ليس كذلك وأيضا فهذا يقضي إلى الحكم بجواز السجود على الخبز والجبة قبل لبسها لعدم صدق المأكول والملبوس عليهما حقيقة لا لغة ولا عرفا وقد يقال إن مراد العلامة بكون الحنطة والشعير غير مأكولين في تلك الحال كونهما غير مأكولين حال كونهما بقشورهما فان نخالتهما غير مأكولة بالعادة وقد صرح بذلك في التذكرة حيث علل جواز السجود عليهما بان القشر حاجز بين المأكول والجبهة وهو كما ترى هذا وقد استشكل شيخنا في الذكرى كلام التذكرة بجريان العادة بأكلهما غير منخولين وخصوصا الحنطة وخصوصا في الصدر الأول ثم رجح المنع وأيده شيخنا المحقق الشيخ على أعلى الله قدره في شرح القواعد بان النخل لا يأتي على جميع اجزاء النخالة لان الاجزاء الصغيرة منها تنزل مع الدقيق فيؤكل ولا يقدح اكلها تبعا في كونها مأكولة هذا كلامه و هو حسن وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على الجص فلا يحضرني الان ان أحدا من علمائنا قال به نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه وقول المرتضى رضي الله عنه بجواز التيمم به ربما يعطي جواز السجود عليه عنده وقد تقدم الكلام في هذا الحديث في بحث المطهرات بما لا مزيد عليه وربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فان قوله عليه السلام ان الماء والنار قد طهراه بعد السؤال عن جواز السجود عليه يشعر بعدم جواز السجود عليه لولا ذلك فلا تغفل وعطف البساط على المسح
(١٦٨)