يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل والجلوس في قوله عليه السلام فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل الظاهر أن المراد به الجلوس قبيل السجود وبين السجدتين كما قاله والدي قدس الله روحه في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في هذين الحالين وما يتراءى من أن جلوسها في هذين الحالين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبيل السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقوله عليه السلام بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين وليس في جلوسها في التشهد قعود بالركبتين هذا وقد يوجد في بعض نسخ التهذيب بدأت بالقعود بالركبتين بالواو وحينئذ لا تصريح بالمخالفة بين الجلوسين الا ان الحديث على ما نقله شيخنا في الذكرى والعلامة في المنتهى خال عن هذه الواو واعلم أن هذا الحديث في التهذيب على ما نقلناه وفي كثير من نسخ الكافي هكذا فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وهذه النسخة هي التي اثرها شيخنا طاب ثراه في الذكرى وقال إن حذف لفظة ليس في التهذيب سهو من الناسخين ثم قال ويرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك انتهى كلامه طاب ثراه ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وقوله عليه السلام ثم تسجد لاطئة بالأرض أي لاصقة بها وماضيه لطا كضرب ولطي كعلم ومصدره على الأول لطأ كضرب وعلى الثاني لطوء كقعود وقوله عليه السلام لا ترفع عجيزتها كالبيان لمعنى الانسلال والله أعلم المقصد الثاني في القيام وآدابه و انتقال المضطر عنه إلى القعود وعنه إلى الاضطجاع أحد عشر حديثا أ من الصحاح حماد في وصف صلاة أبي عبد الله عليه السلام انه قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة الحديث ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك الحديث وقد مر مع سابقه في الفصل السابق ج ابان ومعوية بن وهب قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه إليك فاجعلني بها وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم د ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار الا أن تكون مريضا ه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة في الركعتين الأوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا باس ومحمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد ز محمد بن مسلم عن أحدهما
(٢١٦)