في الفصل السابع يو عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل أراد ان يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل أقول ما تضمنه الحديث الأول من تقديم البسملة على الاستعاذة مع أن الحال في قراءة القرآن بالعكس ربما يعلل بان التعوذ هناك للشروع في القراءة كما دل عليه الامر في الآية الكريمة والبسملة من القران فقدم التعوذ عليها واما ما نحن فيه فهو امر مقصود ولم يرد فيه الابتداء بالاستعاذة فيندرج في سائر ما يبدأ فيه بالبسملة امتثالا لحديث كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر والرجس القذر والنجس اما بكسر الجيم أو فتحها ويجوز كسر النون واسكان الجيم لمزاوجة الرجس والمخبث بكسر الباء والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب أو باللعنة وأماط بمعنى أبعد وأزال وما تضمنه الحديث الثاني من قوله بتائين مثناتين من فوق بصيغة الغائب والضمير للغرباء ويمكن كونه بصيغة المخاطب وما تضمنه من اتقاء الجلوس تحت الأشجار المثمرة يعم بظاهره ما هي مثمرة في الماضي إذ لا يشترط عندنا في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى ولعل هذا هو مراد شيخنا الشهيد الثاني وشيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدرهما حيث قالا المراد بالمثمرة ما من شأنها الأثمار لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء المعنى انتهى والا فاطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدء الاشتقاق مجازا اتفاقا والحديث الثالث لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلي إذ لا دلالة في حصول الثواب بالانحراف عنها على وجوبه ولم أظفر في هذا الباب بخبر معتبر السند سواه نعم هنا اخبار ضعيفة ربما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الأصحاب كما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا وكما تضمنته مرفوعة عبد الحميد قال وسئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حدا الغايط قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وكما رواه علي بن إبراهيم مرفوعا ان أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن عليه السلام قائم وهو غلام فقال أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول ثم ارفع ثوبك وضع حيث شئت وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط ولم يتعرض للاستدبار ونقل عن سلار كراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان وتحريمهما في الصحارى وظاهر كلام المفيد الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان ولا ريب ان العمل بالمشهور من التحريم مطلقا أحوط وأنسب بالتعظيم والله أعلم والحديث الرابع هو مستند الأصحاب في استثناء اية الكرسي من التكلم للمتخلي وكان عليهم استثناء قراءة اية أيضا كما تضمنه الحديث ومستندهم في كراهة التكلم ما رواه صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ومستندهم في عدم كراهة الذكر مما رواه ابن بابويه قال لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام قال موسى يا رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله إليه انا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب اني أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال والحديث الخامس مما أورده الصدوق في علل الشرائع وفي الفقيه أيضا وهو يقتضي ندبية حكاية الاذان على ما هو عليه واما ما وقع في كلام بعض الاعلام من أنه ليس في حكاية الاذان للمتخلي نص فينبغي له ابدال الحيعلات بالحولقة لأنها ليست ذكرا فهو كما ترى والحديث السادس مما استدل به العلامة في المنتهى على عدم جواز الاستنجاء من أول بغير الماء قال
(٣٣)