كلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما إذا لم يفد خبره الظن واما ما روى من أن ابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره اتاه رجل فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي الا مستلقيا داويت عينيك ورجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لو مت في هذه الأيام ما الذي تصنع الصلاة فترك المعالجة فهذا خبر عامي لا تعويل عليه مع أنه يحتمل عدم حصول الظن بخبر ذلك الرجل أو ان تركه رضي الله عنه للمعالجة كان من باب الاحتياط لا لعدم جوازها وقد فسر الباغي في الآية بالخارج على الامام والعادي بقاطع الطريق وهو مروي عن الصادق عليه السلام وربما يلوح من تلاوته عليه السلام هذه الآية عقيب الرخصة في الصلاة مستلقيا ان الباغي والعادي غير مرخصين في ذلك فيحرم عليهما الاستلقاء في الصلاة للمداواة ويتحتم القيام وان أوجب استمرار المرض كما يحرم عليهما تناول الميتة عند الاضطرار ويتحتم لهما الكف عنها وان أدى ذلك إلى الهلاك ولا يحضرني الان تعرض أحد من الأصحاب لذلك ولو قيل به لم يكن فيه كثير بعد أن لم يكن انعقد الاجماع على خلافه وما تضمنه الحديث السابع من النهي عن التكفير تقدم الكلام فيه في الحديث الثالث من الفصل السابق وما تضمنه الحديث الثامن من انتقال المريض إلى القعود ومنه إلى الاضطجاع مما لا كلام فيه انما الكلام في أن من فرضه الاضطجاع هل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أم هو مخير في الاضطجاع على أي الجانبين شاء ظاهر اطلاق هذا الحديث هو الثاني واليه ذهب العلامة طاب ثراه في النهاية والتذكرة لكنه جعل الاضطجاع على الأيمن أفضل وشيخنا الشهيد واتباعه على الأول ويدل عليه ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز وبما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ان الرجل ليوعك ويجرح إلى اخره في قوة قوله ان الأمراض مختلفة والقوة فيها متفاوتة وصاحب المرض اعلم بأنه هل يقوى على القيام أم لا ويوعك بالعين المهملة بمعنى يحم وقوله عليه السلام ولكن إذا قوي فليقم يقتضي باطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلما قدر عليه والآتيان بما تيسر منه وان كان قليلا ولو تمكن من القيام للركوع فقط وجب عليه أيضا بل هو أولى اجزاء القيام بالوجوب ان به يتحصل ما هو الركن منه وهو القيام المتصل بالركوع قال شيخنا في الذكرى وهل يجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى قال الفاضل لا يجب بناء على أن القيام انما يجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت ويحتمل الوجوب اما أولا فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما واما ثانيا فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم واما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة هذا كلامه و ناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في الوجه الأول بان الكلام ليس في ذلك السكون الضروري فإنه خارج عن محل النزاع انما الكلام في الطمأنينة العرفية وهي امر زايد على ذلك السكون وهو كلام جيد وقول السائل في الحديث الحادي عشر فيمتنع من الصلاة اي من القيام فيها أو من صلاة الأصحاء بجعل اللام للعهد الخارجي وجملة قوله وهو على حال حالية اي يمتنع
(٢١٨)