إلى القبلة قلت له أين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ب زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام يجزي التحري إذا لم يعلم أين وجه القبلة ج من الحسان زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره د من الموثقات سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك أقول القبلة في اللغة هي الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشئ ثم نقلت في العرف إلى ما يجب على المكلف استقبال عينه أو جهته في الصلاة المفروضة وذلك عند التحقيق هو الفضاء الواقع فيه البيت شرفه الله تعالى الممتد منه إلى السماء فيجب على القريب القادر على مشاهدة الكعبة ومن بحكمه التوجه إلى عين هذا الفضاء وعلى البعيد التوجه إلى جهته وقد ورد في بعض الروايات التي لا يخلو من اعتبار التنبيه على أن ذلك الفضاء الممتد إلى السماء هو القبلة كما رواه الشيخ في آخر باب الزيادات من كتاب الصلاة من التهذيب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزيني ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وهذه الرواية وان كانت مما رواه الشيخ رحمه الله عن علي بن الحسن الطاطري وهو من أكابر الواقفية الا ان الأصحاب قالوا إنه كان ثقة في حديثه وقد روى الشيخ في باب القبلة عنه روايات كثيرة والظاهر أنه قدس الله روحه نقل هذه الروايات من كتابه الذي الفه في القبلة وقد شهد له في الفهرست بأنه روى ذلك الكتاب مع سائر كتبه في الفقه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم ومن ثم قلنا إن هذه الرواية لا يخلو من اعتبار والحاصل ان نفس البناء ليس هو القبلة فلو فرض نقل البيت شرفه الله تعالى إلى مكان آخر لم تصح الصلاة إليه إذ ليس المعتبر البناء بل الفضاء المشغول بذلك البناء النازل في تخوم الأرض الصاعد إلى عنان السماء ولهذا صحت صلاة من نزل في بئر زمزم مثلا إذا تمكن من السجود كما صحت صلاة من صعد إلى أبي قبيس وقد يطلق على ذلك الفضاء اسم الكعبة فيقال لهذين مثلا انهما مستقبلان للكعبة وربما يطلقون عليه اسم الجهة فيقولون لو زال البيت والعياذ بالله وجب استقبال جهته لبقاء القبلة حقيقة وما ذكرناه من أن قبلة القريب هي عين الكعبة وقبلة البعيد جهتها هو قول السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن إدريس والعلامة وجمهور المتأخرين اما ان الواجب على القريب استقبال عين الكعبة فقد نقل المحقق الاجماع عليه ويحصل ذلك اما بمشاهدتها أو بنصب علامة تؤدي إلى العين واما ان الواجب على البعيد استقبال جهة الكعبة فيدل عليه الاخبار كما رواه علي بن إبراهيم باسناده إلى الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بمكة إلى بيت المقدس ثلث عشرة سنة وبعد هجرته صلى بالمدينة إليه سبعة أشهر ثم وجهه الله إلى الكعبة وروى مثله الصدوق في الفقيه وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين و ذهب الشيخان وجمهور القدماء إلى أن الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من هو خارج
(١٩٠)