في ذلك شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في شرح القواعد وفيه ما فيه فان الامر بالسجود في الآية انما يقتضي وجوبه في الجملة لا كلما تليت الآية واستمعت ووجوب السجود في الجملة مما لا كلام فيه إذ منه سجود الصلاة وليس في شئ من آيات العزائم ما يدل على وجوب السجود إذا تليت أو استمعت بل انما تضمنت مطلق الامر بالسجود كقوله جل ثناؤه في حم السجدة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وفي سورة النجم واسجدوا لله واعبدوا وفي سورة اقرأ واسجد واقترب ولا فرق في تضمن الامر بالسجود بين هذه الآيات وبين قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا مثلا والحاصل ان مجرد تلاوة الآية المتضمنة للامر بشئ أو استماعها لا يوجب الاتيان بذلك الشئ كلما تليت أو استمعت فان حكاية الامر ليست أمرا وهذا ظاهر لا سترة فيه ثم استدل طاب ثراه على وجوب السجود في سورة تنزيل بأنه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكر بها سجد وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود وسلب الايمان منهي عنه فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان ثم قال فان قلت المراد هنا بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية قلت يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلب لان تكميل الايمان واجب ثم قال فان قلت لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله إذا كان بواجب فلم قلتم ان ذلك واجب فإنه محل النزاع واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب قلت الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان وخروج غير الوجل منه بدليل خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات انتهى كلامه أعلى الله مقامه وفيه ما لا يخفى على المتأمل هذا ثم موضع السجود في هذه العزائم الأربع بعد الفراغ من الآية واما ما ذهب إليه المحقق طاب ثراه في المعتبر ونقله عن الشيخ في الخلاف من أن موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى واسجدوا لله فعجيب قال شيخنا في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعني وجوب السجود عند تعبدون لأنه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن امر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ومن المعلوم ان آخر الآية تعبدون ولأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط إلى ابتداء القاري بقوله تعالى ان كنتم إياه تعبدون وهو مستهجن عند القراءة ولأنه لا خلاف فيه بين المسلمين ان الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه و الأول هو المشهور عند الباقين ثم قال في الذكرى فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجدة في باقي الآي العزيمة عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ ولم يقل به أحد انتهى كلامه والعجب من العلامة في المنتهى كيف وافق المحقق على هذا النقل فكأنه طاب ثراه لم يراجع الخلاف واكتفى بالنقل من المعتبر وما تضمنه الحديث الرابع من عدم التكبير لهذا السجود يشمل التحريمة وتكبير الهوى وظاهر النهي عدم مشروعية التكبير له وأوجب له بعض العامة تكبيرة الاحرام لأنه صلاة وضعفه ظاهر وما تضمنه من التكبير للرفع منه لا كلام في استحبابه وما تضمنه الحديث الخامس من الامر بالذكر فيه محمول على الاستحباب ويحصل الفضيلة بمطلق الذكر وان كان المأثور أفضل وهل يشترط السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة
(٢٤٧)