الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٢٢
الرابع ان كان له ريح يعود إلى البئر أو الماء المدلول عليه به أو الميتة بتأول ولا اعلم من القائلين بوجوب النزح عاملا باطلاق التقية؟؟ في هذا الحديث ومع الحمل على الاستحباب يسهل الخطب وما تضمنه الحديث الخامس من نزح الجميع للبول خلاف ما عليه الشيخان واتباعهما فإنهم على السبع في الصبي المغتذي بالطعام وعلى الواحد في غير المغتذي وعلى الأربعين في الرجل وقد أورد العلامة طاب ثراه في المختلف ان الجواب في هذا الحديث ان وقع عن جميع السؤال وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع وأنتم لا تقولون به وان وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إنه أجاب باختيار الشق الأول وقال قولكم يلزم مساواة البول للخمر قلنا نعم هو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز ان يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل من سؤاله وإذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية انتهى كلامه أعلى الله مقامه وأنت خبير بان الحمل على تغير البئر بالبول لا يخلو من بعد وان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة على تقدير الشق الثاني محل نظر وان الحمل على الاستحباب والتزام أفضلية نزح الماء كله لمطلق البول هو الأولى وما تضمنه الحديث السادس من الدلاء المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال إنه عليه السلام قال ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب ان يأخذ به ويصير إليه إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه وأورد عليه ان الاخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع أعني العشرة كذلك أصالة براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على أقل ما يضاف إلى الجمع أعني الثلاثة فكيف حكمت بأنه لا دليل إلى ما دون العشرة ولا يبعد ان يقال إن مراد الشيخ طاب ثراه العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع مميزا له وان كان مشتركا بين العشرة والثلاثة وما بينهما الا ان هنا ما يدل على أن هذا الجمع مميز للعشرة وذلك أنه جمع كثرة فينبغي ان يكون مميزا لأكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر اعداد جمع القلة وأقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الايراد عنه رحمه الله رأسا وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله ان هذا الجمع لم يضف إليه عدد ولم يقع مميزا لشئ ليتمشى ما قاله رحمه الله الا ترى انه لا يعلم من قول القائل له عندي دراهم انه لم يخبر بزيادة عن عشرة وأجاب عنه العلامة نور الله مرقده في المنتهى بان الإضافة هنا مقدرة والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من اضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع اخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد و في هذا الجواب نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال انه له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله ان أقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع عشرة منع وانما أقله ثلثه فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد هذا كلامه أعلى الله مقامه و هو كلام جيد وأنت خبير بان الظاهر من كلام العلامة قدس الله روحه (انه حمل كلام الشيخ قدس سره على ما حمله ذلك المورد وان قوله رحمه الله) وحوالة على أصالة براءة الذمة غير واقع في موقعه الا بنوع عناية وان الظاهر أن ما وقع في كلامه أعلى الله مقامه من ابدال لفظ الأكثر بالأقل انما هو من سهو الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال واعلم أنه رفع الله درجته بعد ما أورد في المختلف هذا الحديث وكلام الشيخ واعتراض المحقق قال ويمكن ان يحتج به اي بالحديث من وجه اخر وهو ان يقال هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266