الرابع ان كان له ريح يعود إلى البئر أو الماء المدلول عليه به أو الميتة بتأول ولا اعلم من القائلين بوجوب النزح عاملا باطلاق التقية؟؟ في هذا الحديث ومع الحمل على الاستحباب يسهل الخطب وما تضمنه الحديث الخامس من نزح الجميع للبول خلاف ما عليه الشيخان واتباعهما فإنهم على السبع في الصبي المغتذي بالطعام وعلى الواحد في غير المغتذي وعلى الأربعين في الرجل وقد أورد العلامة طاب ثراه في المختلف ان الجواب في هذا الحديث ان وقع عن جميع السؤال وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع وأنتم لا تقولون به وان وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إنه أجاب باختيار الشق الأول وقال قولكم يلزم مساواة البول للخمر قلنا نعم هو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز ان يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل من سؤاله وإذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية انتهى كلامه أعلى الله مقامه وأنت خبير بان الحمل على تغير البئر بالبول لا يخلو من بعد وان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة على تقدير الشق الثاني محل نظر وان الحمل على الاستحباب والتزام أفضلية نزح الماء كله لمطلق البول هو الأولى وما تضمنه الحديث السادس من الدلاء المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال إنه عليه السلام قال ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب ان يأخذ به ويصير إليه إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه وأورد عليه ان الاخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع أعني العشرة كذلك أصالة براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على أقل ما يضاف إلى الجمع أعني الثلاثة فكيف حكمت بأنه لا دليل إلى ما دون العشرة ولا يبعد ان يقال إن مراد الشيخ طاب ثراه العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع مميزا له وان كان مشتركا بين العشرة والثلاثة وما بينهما الا ان هنا ما يدل على أن هذا الجمع مميز للعشرة وذلك أنه جمع كثرة فينبغي ان يكون مميزا لأكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر اعداد جمع القلة وأقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الايراد عنه رحمه الله رأسا وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله ان هذا الجمع لم يضف إليه عدد ولم يقع مميزا لشئ ليتمشى ما قاله رحمه الله الا ترى انه لا يعلم من قول القائل له عندي دراهم انه لم يخبر بزيادة عن عشرة وأجاب عنه العلامة نور الله مرقده في المنتهى بان الإضافة هنا مقدرة والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من اضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع اخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد و في هذا الجواب نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وانما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال انه له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله ان أقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع عشرة منع وانما أقله ثلثه فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد هذا كلامه أعلى الله مقامه و هو كلام جيد وأنت خبير بان الظاهر من كلام العلامة قدس الله روحه (انه حمل كلام الشيخ قدس سره على ما حمله ذلك المورد وان قوله رحمه الله) وحوالة على أصالة براءة الذمة غير واقع في موقعه الا بنوع عناية وان الظاهر أن ما وقع في كلامه أعلى الله مقامه من ابدال لفظ الأكثر بالأقل انما هو من سهو الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال واعلم أنه رفع الله درجته بعد ما أورد في المختلف هذا الحديث وكلام الشيخ واعتراض المحقق قال ويمكن ان يحتج به اي بالحديث من وجه اخر وهو ان يقال هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية
(١٢٢)