الاخبار نعم في مرفوعة عبد الصمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وما تضمنه الحديث الثاني من وضع الملقن فمه على اذن الميت حال تلقينه الظاهر أنه لئلا يسمع التلقين من (عسى) ان يكون حاضرا من أهل الخلاف فلو امن سماعهم فالظاهر أنه لا بأس بالتلقين جهرا وما تضمنه الحديث الثالث من ضرب اليد على منكبه الأيمن قد يقال إن المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لان المنكب الأيمن حينئذ مما يلي الأرض إذ هو مجموع العضد والكتف وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبيي والاسلام ديني والقران كتابي وعلي امامي حتى تستوفي الأئمة الحديث وما تضمنه الحديث الرابع من الاستقبال بالميت حال الدفن مما لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في وجوبه الا من ابن حمزة فإنه ذهب إلى استحبابه ولم أظفر في الاخبار بما يرد كلامه الا انه لا خروج عما عليه جماهير الأصحاب وما تضمنه تضمنه الحديث السادس من وضع من مات في السفينة في خابية ويوكى رأسها ويطرح قد خير جماعة من الأصحاب بينه وبين التثقيل ليرسب في الماء فقد روى ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر ومثلها رواية ابن البختري ومرفوعة سهل وظاهر كلامهم يعطي انه لا يشترط مع الوضع في الخابية رسوبها به فكأنها بمنزلة القبر فلا يجب تثقيلها إذا لم ترسب بدون التثقيل والخابية من خبأت الشئ سترته وهي الحب وكان حقها الهمز لكن العرب تركوا همزتها والوكاء بالكسر رباط القربة ويقال وكا الوعاء أوكاه اي شد رأسه واسكن في الحديث السابع امر على وزن أكرم ولعله مضمن معنى الضم فلذلك عدي بإلى واخلف بالضم أو الكسر و في الصحاح يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شئ يستعاض اخلف الله عليك اي رد عليك مثل ما ذهب فإن كان قد هلك له والد أو عم أو أخ قلت خلف الله عليك بغير الف اي كان الله خليفته والدك أو من فقدته عليك انتهى وجوز بعض اللغويين اخلف بالألف بمعنى عوض في المقامين والعقب باسكان القاف أو كسرها الولد وولد الولد والغابر بالغين المعجمة الباقي ولعل لفظة في للسببية والمراد الدعاء بجعل الباقين من أقارب عقبه عوضا لهم عن الميت وما تضمنه الحديث الثامن من نزع النازل في القبر العمامة واخوتها وتحليل الإزار هو قول أصحابنا رضوان الله عليهم والقلنسوة بضم السين و في الصحاح إذا فتحت القاف ضممت السين وإذا ضمت القاف كسرت السين وقلبت الواو ياء والطيلسان بفتح اللام وربما جعلت لامه مثلثة والمعوذتان بكسر الواو والفتح خطأ وما تضمنه من الكشف عن خد الميت والصاقه بالأرض مما لا ريب في استحبابه وقد روى محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت ان تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل؟ في قبره عند رأسه وليكشف عن خدة الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض والمراد من قوله عليه السلام وان قدر إلى آخره إذا لم يكن هناك من تقية ومن قوله عليه السلام وليشهد وليذكر ما يعلم إلى آخره تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام إلى أن ينتهي إلى امام الزمان سلام الله عليه وما تضمنه الحديث التاسع من شق الكفن من عند الرأس جعله المحقق في المعتبر مخالفا لما عليه الأصحاب قال ولأن ذلك افساد للمال على وجه غير مشروع وهو كما ترى فان الكل آيل إلى الفساد والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص به لا يخلو من شئ وقال شيخنا في الذكرى يمكن ان يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا افساد
(٧٢)