طاب ثراه في القواعد في جواز الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال وما تضمنه الحديث الرابع عشر من جواز الصلاة في السفر ماشيا يراد بها النافلة أو الفريضة حال الضرورة كضيق الوقت مع توقف الرفقاء مثلا ولو انحصر امر المضطر حال صلاة الفريضة في الركوب والمشي أمكن القول بالتخيير ويستأنس له بظاهر قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا واحتمل شيخنا في الذكرى ترجيح المشي لحصول ركن القيام قال ويعارضه ان حركة الماشي ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ثم قال والآية يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتب كآية كفارة الصيد هذا كلامه ولا باس به وما تضمنه الحديث الخامس عشر من جواز صلاة النافلة ماشيا في السفر هو المشهور بين الأصحاب وربما الحق الحضر أيضا وما تضمنه من تحويل الوجه إلى القبلة حال الافتتاح والركوع والسجود هو الأفضل والله سبحانه اعلم الفصل الرابع في مكان السجود واشتراط كونه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس أربعة عشر حديثا أ من الصحاح حمران عن أحدهما عليهما السلام قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإن لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ب حماد بن عثمن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال السجود على ما تنبت الأرض الا ما اكل أو لبس ج هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الا ما اكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها د الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه ان الماء والنار قد طهراه وقد مر هذا الحديث في بحث المطهرات ه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا باس إذا كان في حال تقية والقسم بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد قال لا بأس ز صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومى ايماء ح علي بن مهزيار وقال سال داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز ط جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب ى محمد بن الحسين قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان أسأله عنه فكتب إليه لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان يا علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاة والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه يب معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك وفي اخر الحديث وتصلي على القير والقفر وتسجد عليه وقد مر هذا الحديث في الفصل الثالث يج من الحسان الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال لا باس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض
(١٦٧)