الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٣٧
يتلفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فاخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زاد فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر وأنت خبير بان قوله عليه السلام فإذا استبنت الزيادة صريح في أن المعتبر هو ظهور الزيادة وان عدم ظهور النقص غير كاف وهو كذلك فان الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا يحس بنقصانه ويرى كأنه واقف لا يزيد ولا ينقص فلا يكفي عدم ظهور النقص في الحكم بالزوال (بل لابد من ظهور الزيادة) ومن هذا يظهر ان جعل العلامة طاب ثراه في المنتهى عدم نقص الظل علامة للزوال ليس على ما ينبغي فلا تغفل واما الأمر الثاني أعني حدوث الظل بعد عدمه فهو يكون علامة للزوال في البلاد التي على خط الاستواء والتي ينقص عرضها عن الميل الكلي أو يساويه وذلك في الوقت الذي يسامت فيه الشمس سمت رؤوسهم واما ما وقع في كلام بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من أن ذلك يكون في مكة وصنعاء في يوم واحد من السنة عند نزول الشمس السرطان فهو كما ترى لان عرض ذينك البلدين أقل من الميل الكلي فالشمس تسامت رؤس أهلها في السنة مرتين عند مرورها بنقطتين من منطقة البروج ويساوي ميلهما عن المعدل عرض البلد وهما في مكة ثامنة الجوزاء والثالثة والعشرون من السرطان وفي صنعاء ثامنة الثور والثالثة والعشرون من الأسد واما في أول السرطان فظل الزوال في البلدين ظاهر في جهة الجنوب لكون الشمس شماله عن سمت رأسهما وان فرض عدمه بمكة لان الميل الكلي لا يزيد على عرضها الا بشئ يسير بما لا يظهر اثره في الظل فكيف يتصور عدمه في صنعاء وعرضها ينقص عن الميل الكلي بعشر درج الثالث ميل الظل عن خط نصف النهار إلى جهة المشرق وهو يتوقف على استخراج خط نصف النهار والطرق في استخراجه كثيره فمنها ما هو مشهور بين الفقهاء وهو الدائرة الهندية وقد ذكر طريق العمل بها جماعة من علمائنا قدس الله أرواحهم وانا أذكر ما أورده العلامة طاب ثراه في المنتهى بلفظه وأوضح ما عساه يحتاج إلى الايضاح قال رحمه الله تسوي موضعا من الأرض خاليا من ارتفاع وانخفاض وتدير عليه دائرة باي بعد شئت وتنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس (على زوايا قائمة ويعرف ذلك بان يقدر ما بين رأس المقياس) ومحيط الدائرة من ثلاثة مواضع فان تساوت الابعاد فهو عمود (لأنه لو لم يكن عمودا لم يكن ظلاه حال الدخول والخروج متساويين وان تساوى ارتفاعهما لان ميله ان كان إلى جهة الشمس كان الظل أقصر وان كان إلى خلاف جهتها كان الظل أطول) ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه فعلم عليه علامة ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة فإذا أراد الخروج عنه علم علامة وتصل ما بين العلامتين بخط مستقيم وتنصف ذلك الخط وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف ذلك الخط بخط فهو خط نصف النهار فإذا ألقى المقياس ظله على هذا الخط الذي قلنا إنه خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس انتهى كلامه زيد اكرامه وما ذكره طاب ثراه من كون المقياس بقدر ربع قطر الدائرة ليس مطردا في كل البلاد إذ ربما يجب في بعضها ان يكون أقصر من ربع القطر ليتم العمل كما إذا كان عرض البلد أربعين درجة ودقيقتين مثلا فان المقياس المساوي طوله لربع قطر الدائرة لا يدخل ظله في الدائرة أصلا في ذلك البلد عند كون الشمس في أول الجدي بل لابد ان يكون أقصر من الربع كما لا يخفى على من نظر في جداول الظل ثم لا يخفى ان آخر كلامه قدس الله روحه صريح في الحكم بالزوال عند ابتداء ميل الظل عن خط نصف النهار إلى جهة المشرق وهو انما يستقيم (غالبا في أكثر المعمورة) إذا كانت الشمس صاعدة من أول الجدي إلى آخر الجوزاء أما إذا كان هابطة من أول السرطان إلى آخر القوس فلا
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266