للصلاة فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى الحديث وأمره عليه السلام باكفاء الاناء لإصابته القذر يمكن ان يستدل باطلاقه للمفيد وسلار على نجاسة الماء الكثير في الآنية والحق ان الاطلاق مبني على الغالب من عدم سعة الاناء كرا كما قاله في المنتهى وما تضمنه الحديث الثامن من تجويزه عليه السلام وضع اليد القذرة في الماء القليل والوضوء منه مما يحتج به لابن أبي عقيل على عدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة ولعل المراد بالقليل العرفي لا الشرعي أو المراد الشرعي ولكن مع الجريان ثم لا يخفى دلالة هذا الحديث بظاهره على مجامعة الوضوء لغسل الجنابة فهو يؤيد ما ذكره الشيخ في التهذيب من استحبابه معه اللهم الا ان يراد بالوضوء غسل اليدين أو يكون الضمير في يتوضأ عائدا إلى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة وقد دل الحديث التاسع على كراهة الوضوء بالماء الآجن مع القدرة على غيره والآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه وطعمه والظاهر أن تغير الريح لازم لتغيرهما ولو فرض انفكاكه عنهما بان يتغير ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به لأنه لم يثبت تسميته اجنا والله أعلم الفصل الثاني في تقدير الكثير من الراكد سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر (من الماء) الف وماتا رطل ب إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ج إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار د محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذ كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ه صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ (منها) فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة قال توضأ منه ومن الحسان عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من الحباب التي تكون في بالمدينة ز زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء أقول قد تضمنت هذه الأحاديث تقدير الكثير من الراكد بالوزن والمساحة بالشبر والذارع وبلوغه نصف الساق أو الركبة وكونه نحو حب من أحباب المدينة وكونه أكثر من راوية اما الوزن فقد تضمن الحديث الأول انه الف وماءتا رطل والأصحاب رضوان الله عليهم مختلفون في أن المراد الرطل العراقي وهو مأة وثلاثون درهما كل درهم ثمان وأربعون شعيرة من أوسط حب الشعير أو المدني الذي هو مأة وخمسة وتسعون درهما أعني رطلا ونصفا بالعراقي فالشيخان وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس على الأول وهو المشهور ويؤيده انه هو المناسب لرواية الأشبار وبه يحصل الجمع بين الحديث الأول والرابع من أن الكر ستمأة رطل لحمله على رطل مكة وهو ضعف الرطل العراقي والسيد المرتضى وابن بابويه على الثاني للاحتياط ولأن الظاهر أنهم عليهم السلام أجابوا بما هو عرف بلدهم ورد بأنه لا احتياط في الانتقال إلى التيمم بمجرد ملاقاة النجاسة لذلك المقدار وإجابتهم على عرف بلدهم ليس أقرب من الإجابة على عرف بلد السائل ولعله في الحديث الأول عراقي فان المرسل كذلك واما التقدير بالمساحة بالأشبار كما تضمنه الحديث الثالث فأقوال أصحابنا رضوان الله عليهم فيه أربعة الأول القول المشهور وهو انه ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا
(١٠٧)