والصلاة فيه وفي غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب مطلقة لكن قيدها أكثرهم بالنوافل المبتدأة دون النافلة التي لها سبب كالتحية والاستسقاء ودون الفرائض كالقضاء وصلاة الطواف والكسوف كما تضمنه الحديث السابع والثامن والعلامة في المنتهى نقل الاجماع على أن هذا النهي لا يتناول الفرائض واما النوافل فقد قال الشيخ في النهاية بشمول الحكم لجميعها أداء وقضاء ولم يفرق بين ذات السبب وغيره وهو قول المفيد رحمه الله فإنه قال لا يجوز قضاء النوافل ولا تبدأوها عند طلوع الشمس ولا غروبها ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو يعطي تحريم النوافل في ذينك الوقتين وقال المرتضى رضي الله عنه في الناصرية يجوز ان يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم وانما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل انتهى وهو أيضا يعطي التحريم والعمل على ما عليه المتأخرون من الكراهة وما تضمنه هذا الحديث من طلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان ربما فسر بان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذين الوقتين لان الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها في هذين الوقتين فيكونون ساجدين له وقد روي في خبر مرفوع عن الصادق عليه السلام ان رجلا قال له ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان إبليس اتخذ عريشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي ثم الذي يلوح من كلام الصدوق رحمه الله انه متوقف في كراهة الصلاة في ذينك الوقتين فإنه بعد ما روى النهي عن ذلك قال روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسن عليه السلام محمد بن جعفر الأسدي رض انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمن العمري قدس الله روحه واما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان وهذه الرواية أوردها الشيخ في التهذيب قبل باب أحكام السهو في الصلاة والأولى عدم الخروج عما نطقت به الروايات المتكثرة وقال به جماهير الأصحاب وقد استفادوا من الحديث السادس كراهة الصلاة عند قيام الشمس اي مقاربتها لدائرة نصف النهار في غير يوم الجمعة وظاهره كراهة مطلق الصلاة كما يدل عليه نفي الجنس لكن المشهور تخصيصها بالنوافل المبتدأة كما مر وقد دل الحديث التاسع والعاشر باطلاقهما على جواز تقديم بعض نوافل الزوال عليه مطلقا والمشهور بين المتأخرين اختصاص ذلك بيوم الجمعة والشيخ في التهذيب جعل ذلك في غير الجمعة رخصة لمن علم أنه لو لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها وقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها بل ربما رويت التوسعة مطلقا روي القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار وصلاة النوافل كم هي قال ست عشرة اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في وقتها أفضل ويقرب منها رواية يوسف بن عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام والحديث الحادي عشر صريح في ذلك وأعم منه ومن ثم ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة وكيف كان فلا خروج عما هو المشهور بين الأصحاب وما تضمنه الحديث الثاني عشر من وجوب القضاء على المرأة إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى حاضت هو المعروف من مذهب الأصحاب واشترطوا مضي قدر الصلاة وشرائطها المفقودة
(١٥٥)