وما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا أ من الصحاح عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومي ايماء قاعدا أو قائما فقال إن استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا وقال عليه السلام لا عليه ان لا يخرج فان أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح عليه السلام ب جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أكون في السفينة قريبة من الجد فأخرج وأصلي فقال صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ج معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا يجمع الصلاة فيها ان أراد ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه د عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما يمكنه من شئ ويومي في النافلة ايماء ه الحميري قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى جعلني الله فداك مواليك عن ابائك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة انشاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة وجميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر ز زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة ايماء على دابته ثم قال ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ح عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ط الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ى حماد بن عثمن عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال لا بأس يا معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح يب عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلي يج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس يد يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي قال أوم ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع يه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى يو من الحسان حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع ان يتوجه إلى القبلة
(١٦٥)