هل ينقض الوضوء قال لا ى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة يا من الموثقات إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المذي فقال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ أقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة كما لا خلاف بينهم في عدم نقض الودي مطلقا وذهب ابن الجنيد إلى أن المذي الخارج عقيب الشهوة ناقض والحديث السادس نص فيه غير أنه معارض بالحديث الثاني ان جعلنا مراسيل ابن أبي عمير صالحة لمعارضة المسانيد وسيما إذا كانت الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام أكثر من واحد واما الأحاديث الاخر فلا تصلح لمعارضته لكونها مطلقة فتحمل على المقيد وقوله عليه السلام في الحديث الثاني ولا من الانعاظ اما معطوف على قوله من الشهوة أو على قوله في المذي وعلى الأول يكون الكلام مقصورا على ذكر عدم النقض بالمذي وحده سواء كان من الشهوة أو من الانعاظ أو ما عطف عليه وعلى الثاني يكون الغرض عدم النقض بشئ من الأمور الخمسة وبهذا يظهر عدم صلاحيته للاستدلال على عدم النقض بمس الفرج فاستدلال العلامة به في المختلف وغيره على ذلك محل كلام والضمير في قوله عليه السلام في اخر الحديث الرابع لا بأس به اما ان يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فإن لم أتوضأ أو إلى المذي المذكور في صدر الحديث واما عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فإن لم أتوضأ أو المذكور في قول الإمام عليه السلام فيه الضوء على أن لا يكون الحديث متضمنا لتحريم ترك الوضوء فلا يخلو من بعد وقد روى الشيخ هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل أيضا بطريق اخر من دون ضميمة قوله قلت فإن لم أتوضأ الخ هكذا قال سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال إن عليا عليه السلام امر المقداد بن الأسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قال العلامة في المنتهى لا شك ان الراوي إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة ويكون بمنزلة الروايتين ثم قال لا يقال الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب مع أن الخبر خال عنها يدل على الوجوب لأنا نقول هذا ليس بتغيير بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الامر لأنه لو كان تغييرا لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام حسن ولا يذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث عدم وجوب التعرض في نية الوضوء للوجوب وان مطلق القربة كاف بيان ذلك أن وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر امره عليه السلام لمحمد بن إسماعيل في السنة الأولى إذ الامر للوجوب وقوله عليه السلام في السنة الثانية لا بأس به كاشف عن أن ذلك الامر انما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجوب في نية الوضوء واجبا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلام المذي منه الوضوء قال الشيخ انه محمول على التعجب لا الاخبار فكأنه من شهرته وظهوره في ترك الوضوء منه قال هذا شئ يتوضأ منه هذا كلامه وهو كما ترى وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وأنت خبير بان كون السؤال عن المذي في الصلاة يوجب ضعف الحمل على ذلك ولو حمل على التقية لكان أولى فان العامة مطبقون على النقض بالمذي وما تضمنه الحديث
(٣١)