الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٨٨
لأنه قال بوجوهكم المراد به انه سبحانه لما لم يعد هنا فعل المسح بنفسه إلى الوجوه كما عدي فعل الغسل في الوضوء بل عداه بالباء التبعيضية كما في تعدية المسح إلى الرؤس علم أن الممسوح في التيمم بعض الوجه لا كله ولما وصل الأيدي بالوجوه علم أن الممسوح بعضها أيضا وقوله عليه السلام لأنه علم إلى آخره تعليل لقوله أثبت بعض الغسل مسحا اي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال بوجوهكم بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجري على كل الوجه لأنه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ويجوز ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام قال بوجوهكم وهو قريب من الأول ولا يجوز ان يجعل تعليلا لقوله عليه السلام اي من ذلك التيمم سواء أريد بالتيمم معناه المصدري أو المتيمم به اما على الأول فظاهر وكذا على الثاني إذا جعلت من ابتدائية وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك بأجمعه لا يجزي على الوجه ثم تعليل ذلك بأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق واعلم أن المنقول عن ابن الجنيد اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين وأوجب المسح به و احتج له في المختلف بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم أجاب بالمنع من عود الضمير إلى الصعيد وأجاب في المنتهى عن هذا الاستدلال بان لفظة من في الآية مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها وكذلك أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال مع أن في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم أن ذلك أجمع ولا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفى هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر انتهى كلامه بلفظه وتحقيق الكلام في هذا المقام انما يتم بالبحث عن لفظة من في الآية الكريمة والنظر فيما يستفاد من هذا الحديث في معناها فتقول ان الأقوال المذكورة في كلام المفسرين من علماء العربية في معاني من في هذه الآية ثلاثة الأول انها لابتداء الغاية بمعنى ان المسح بالوجوه والأيدي يبتدي من الصعيد أو من الضرب عليه وربما يظن أن فيما تضمنه الحديث من قوله عليه السلام اي من ذلك التيمم إشارة إلى هذا الثاني انها للسببية وضمير منه للحدث المدلول عليه بالكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة وأورد عليه انه خلاف الظاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الأقرب واعطائه للأبعد ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا لا تأسيسا إذا السببية تفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض وضمير منه للصعيد كما تقول اخذت من الدراهم وأكلت من الطعام وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب ومذهب أبي حنيفة عدم اشتراط العلوق اختار في تفسيره هذا الوجه وقال إنه الحق بل ادعى انه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض وحكم بان القول بأنها لابتداء الغاية تعسف فهذا ما ذكره المفسرون من الوجوه في لفظة من في الآية الكريمة فلنعد إلى الحديث وننظر ما ينطبق عليه منها فنقول واما الوجه الثاني فعدم انطباقه عليه ظاهر واما الوجه الأول فربما يتراءى انه منطبق عليه فإنه عليه السلام أعاد الضمير في لفظة منه إلى التيمم وهو لا يستقيم الا على تقدير كونها لابتداء الغاية إذ لا معنى للتبعيض حينئذ وفيه ما لوحنا به قبيل هذا ومن جواز ان يكون عليه السلام أراد بالتيمم المتيمم به اي الصعيد العالق بالكف بل ربما يدعى ان هذا هو المراد لا غير إذ الإشارة في قوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزي على الوجه انما هي إلى التيمم بهذا المعنى لا بمعنى الصعيد المضروب عليه ولا بالمعنى
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266