حيث يشاء ب زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزي المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ج عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد د سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع فقال إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه واجتهاده ه معاوية بن عمار انه سأله عن الرجل يقوم إلى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال قد مضت صلاته فيما بين المشرق والمغرب قبله ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ومن الموثقات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليتحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة أقول دل الحديث الأول والثاني والخامس على أن المتحير في القبلة يجزيه إلى اي جهة شاء وهو مذهب ابن أبي عقيل وظاهر الصدوق ونفى عنه العلامة في المختلف البعد وهو غير بعيد والعجب أنه استدل له بالحديث الثاني والثالث المذكورين في الفصل الأول مع عدم ظهور دلالتهما على المطلب إذ الصلاة إلى الأربع نوع من التحري والاجتهاد ولم يستدل بهذه الأحاديث الظاهرة الدلالة على المراد وذهب الشيخان وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أنه يصلي إلى أربع جهات واستدلوا عليه بان استقبال القبلة يحصل له بالصلاة إلى الأربع وهو مقدور فيجب وبما رواه إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه وقد يجاب عن الأول بان كل جهة توجه إليها المتحير فهي قبلة في حقه فالاستقبال يحصل له بذلك والأصل براءة الذمة من الزائد وعن الثاني بضعف الرواية للارسال وجهالة حال خراش وإسماعيل بن عباد قال شيخنا في الذكرى الا انها معتضدة بالعمل بين عظماء الأصحاب والبعد من قول العامة الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنها مصرحة به والأصحاب مفتون بالاجتهاد ثم قال ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة من نحو مطلع الشمس ومغربها دون الاعتقاد المفيد للظن كالرياح أو ظن بعض الكواكب الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به انتهى كلامه ويمكن الذب عن سند الرواية بان ارسالها وجهالة خراش وإسماعيل بن عباد غير قادحين لان الراوي لها عنهما هو عبد الله ابن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما قاله الكشي و السند هنا إليه صحيح هذا وقد ذهب السيد الاجل جمال العترة رضي الدين بن طاوس قدس الله روحه إلى أن المتحير للقبلة يعمل بالقرعة وهو محتمل واما ما قاله شيخنا الشهيد طاب ثراه في قواعده بعد أن عد مواضع القرعة في العبادات ولم يعد هذا منها انه لا تستعمل القرعة في العبادات غير ما ذكرنا ولا في الفتاوى والاحكام المشتبهة اجماعا فالظاهر أن الاجماع في كلامه قيد للفتاوى والاحكام فقط لا لها وللعبادات وما تضمنه الحديث الثالث والرابع
(١٩٨)