فليفعل والا فليصل حيث توجهت به قال فان أمكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم يصلي يز عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به قال لا بأس يح من الموثقات عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة أقول جملة يخرج إليها في الحديث الأول نعت للأرض وان كانت معرفة باللام إذ المعرف بلام العهد الذهني كالنكرة كما قالوه في قوله * ولقد امر على اللئيم يسبني * ولك ان تجعل الجملة حالا لكن النعت أولى والمصدر المسبوك من قوله عليه السلام ان لا يخرج منصوب بنزع الخافض واسم لا محذوف والتقدير لا بأس عليه في أن لا يخرج وما تضمنه هذا الحديث والحديث الثاني والثالث والسادس عشر من جواز الصلاة في السفينة مما لا خلاف فيه انما الخلاف في أن ذلك هل هو مقصور على حالة الاضطرار أم يجوز مع الاختيار قال شيخنا في الذكرى جوزا -؟؟ في السفينة فرضا أو نفلا مختارا في ظاهر كلامه وان كانت سائرة وهو قول ابن بابويه وابن حمزة وكثير من الأصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار وروى حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة وعن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة قال لا يصلي فيها وهو قادر على الشط وبإزاء هذه الروايات روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار وذكر الحديث الثاني ثم قال والأقرب المنع الا لضرورة لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ولأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وأجاب الفاضل بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن انتهى كلامه أعلى الله مقامه والأصح جواز الفريضة اختيارا بشرط الامن من الانحراف عن القبلة وعدم الحركة المخلة بالطمأنينة وعليه يحمل الحديث الثاني وهو مختار المحقق الشيخ علي رحمه الله واما أصل الحركة الحاصلة من سير السفينة غير مخلة بالطمأنينة وانما المخل بها الحركات الحاصلة عند تلاطم الأمواج والرياح مثلا وروايتا حماد وعلي بن إبراهيم مع أنهما غير نقيتي السند فلا تصلحان لمعارضة الأخبار الصحيحة يمكن حمل ما تضمنتاه من الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة أو على ما إذا لم يامن المصلي فيها من الانحراف عن القبلة بحركتها أو الاخلال بالطمأنينة بسبب الأمواج واما الحديث الثالث والخامس السادس عشر المتضمنان اغتفار الانحراف عن القبلة فمحمولان على حال الضرورة وعدم القدرة على الخروج إلى البر ولعل فيهما نوع اشعار بذلك والقفر بضم القاف واسكان الفاء و آخره راء مهملة شئ يشبه القبر وقيل هو نوع منه وما تضمنه الحديث الرابع من عدم جواز الفريضة على الدابة لغير العذر مما انعقد الاجماع عليه ويؤيده الحديث الخامس والسادس والسابع عشر واطلاق الفريضة فيه يشمل ما وجب بأصل الشرع وما وجب بعارض بنذر وشبهه كما أن اطلاق الدابة يشمل الواقفة والسايرة والمراد بصلاة المواقفة في الحديث السابع الصلاة حال المحاربة وهي بالقاف والفاء مأخوذة من وقوف كل من الخصمين لحرب الاخر والمراد من الصلاة بالليل في الحديث الثامن النوافل الليلية وجواز النافلة على الراحلة في السفر كما تضمنه الحديث التاسع والحادي عشر مما لا خلاف فيه بين علمائنا اما في الحضر فمنعه ابن أبي عقيل والمشهور الجواز وقد دل الحديث العاشر والسابع عشر على جواز صلاة النافلة راكبا وان كان الأفضل الصلاة على الأرض كما تضمنه الحديث الثاني عشر وقد تضمن الحديث الثالث عشر جواز الصلاة على الرف المعلق إذا كان مستويا ولعل المراد باستوائه عدم تحركه واضطرابه لا استواء سطحه أو يجعل حركته القليلة مغتفرة كحركة سير السفينة وقد توقف العلامة
(١٦٦)